والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أنا لا أريد أن أطيل- عليكم لكن هنالك نقطة لم يشر إليها أحد من إخواني المعقبين والباحثين وأشكرهم جميعا. وهي بعد سماعي للمناقشات وهي زكاة الأسهم. زكاة الأسهم على أي معنى من معاني الأسهم نستطيع أن نزكي سواء كانت زكاة (٢.٥ %) أو (٥ %) مع اختلاف الآراء في ذلك.
هل تكون على القيمة السوقية وهي قيمة السهم في السوق بحسب العرض والطلب وبحسب المضاربات وبحسب الظروف الاقتصادية والسياسية؟ أما هذه القيمة السوقية فهي مهزوزة تختلف من سوق مالي إلى سوق مالي آخر، وفي بلد آخر، أو بحسب القيمه الاسمية، وهى التي قُيِّدت وبُيِّنت في صك الشركة، أو بقيمة الإصدار وهي القيمة التي صدر بها السهم عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال، نريد أن نحدده، أو بالقيمة الحقيقة وهي النصيب الذي يستحقه السهم في صرف الأموال عند تصفية الشركة، أو بعد أخذ ديونه.
فإذن نحن نريد أن نحدد أي نوع من أنواع الأسهم يكون حساب زكاتها عليها، ثم يجب النظر في هذه الأسهم، هل هي أسهم عادية تتساوى قيمتها بين المساهمين وعند جميع المساهمين، أو أسهم ممتازة، وهذه الأسهم الممتازة التي يختص بعض، المساهمين بها، ومن جملة هذا الامتياز أن يستوفي فائدة سنويه ثابثة، سواء ربحت الشركة أو خسرت، وفي رأيي وقد بينته في كتابي (الشركات) أن هذا السهم حرام، وزيادة على هذا أن صاحب السهم الممتاز يمكن عند تصفية الشركة أن يأخذ سهمه بقيمته الاسمية التي وضعها، وهذا أيضا لا يجوز، لأنه في حالة خسارة الشركة ينبغي أن يخصم ذلك من قيمة السهم، ثم هل يقام على سهم التمتع؟ وإخواننا الاقتصاديين يعرفون أن سهم التمتع إنما هو سهم تسقط قيمة السهم بالقرعة ويعطى سهما زائدا يسمى سهم التمتع أي يتمتع به، وهذا السهم بينتُ الرأي فيه وهو أنه لا يجوز.
ولذلك أرجو تعقيبا على هذه المناقشات كلها عند بيان حساب الزكوات أن نبين على أي نوع من أنواع السهم، وأؤيد أخي الكريم الأستاذ عبد اللطيف أن يرجع في هذا إلى المختصين الماليين في هذا الأمر.