للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور أحمد حجي الكردي:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما يتعلق بقرار المجمع الفقهي السابق في بعض الأمور أنا أُسَلِم بها لصحة ما جاء في القرار. وعندي بعض الملاحظات:

١- إذا أخرجت الشركة الزكاة فإنها تخرج الزكاة عن القسم المتحرك أو الزكوي من المال بعد حساب ذلك، أعتقد أن الشركة عندما تخرج هذا المقدار تخرجه بالنيابة عن المساهمين، فلماذا نفرق بين الوكيل والموكل؟ ما يجري على الوكيل يجري على الموَكِّل. فينبغي أن نسوي بينهما فنقول: الشركة إذا أخرجت الزكاة بالوكالة أو بالنيابة عن المساهمين، فإنها تخرجها بنفس المقدار الذي تجب به على المساهمين.

فالمساهمون إما أن يشتروا الأسهم ... يجب عليهم زكاتها الاسمية عن كامل قيمة السهم سواء أخرجوه هم أو أخرجوه في الشركة عنهم، بمعنى الشركة تخرج عنهم بالوكالة والحكم واحد.

وإذا كانت الأسهم من أجل الاقتناء فالأسهم بدون شك تمثل أجزاء من أموال الشركة، والشركة تنقسم أموالها إلى قسمين: قسم يخضع للزكاة وهو القسم المتحرك، وقسم لا يخضع للزكاة وهو القسم الثابت المستهلك.

فينبغي أن نقول. تجب الزكاة في هذه الحالة على القسم المتحرك فقط، أما القسم الثابت فلا، هذا سواء أخرجته الشركة أو أخرجه المساهمون أنفسهم بالأصالة عن أنفسهم، الحكم واحد في نظري، فإذا استطاع المساهم أو الشركة أن تعرف مقدار نسبة رأس المال السائل المتحرك الزكوي من كامل رأس المال فإنها تخرج عن هذا القسم المتحرك، فإذا لم تعلم فلا بد من الاجتهاد، والاجتهاد في هذا الموضوع له نظائر كثيرة في، الفقه الإسلامي، فإن غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الأحكام العملية في سائر أبواب الفقه، وفي الزكاة، خاصة ما نعلم جميعا في باب زكاة الزروع يقوم عامل السلطان بخرص الزروع وتبيُّن مقدارها على سبيل الظن والحزر،- فإذا علم ذلك بهذا الطريق أخذ الزكاة بهذا المقدار، وتسقط عن صاحبها إذا فعل ذلك.

إذن يجب في نظري على الأقل وربما أكون مخطئا والأساتذة يصوِّبون ذلك، وما ينتهي في المجمع يكون هو الأقرب إلى الحق إن شاء الله، أقول: يستوي أن تخرج الزكاة الشركة أو المساهم- حالهما سواء- إذا كانت الأسهم للتجارة، فيجب إخراج الزكاة عن كامل قيمتها الاسمية في كل عام، وإن كانت من أجل الاقتناء وأخذ أرباحها عاما بعد عام فالواجب عند ذلك إخراج الزكاة عن كامل قيمتها الاسمية المتعلقة بنسبة رأس المال السائل أو المتحرك أو الزكوي أو المعروض للتجارة، أما القسم الآخر الذي هو محل الاستهلاك فلا تجب الزكاة والله تعالى أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>