للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الله بن بيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

أريد أن أتناول بسرعة وإن كنت لم أحضر لظروف خاصة في ندوة أخرى بعض النقاط التي استمعت إليها

أولا: فيما يتعلق بالنية فهذه النية تؤدي إلى مقارنة بين الثمن وبين المثمن، أي بين ما يشترى، فلا نقول وجبت الزكاة في العرض الذي اشتري بالنية وجبت الزكاة في الثمن الذي تحول إلى عرض، فالثمن الذي بين يديك إذا كان ذهبا أو فضة وهو غير مزكى فإن النية تنقله مباشرة إلى مال زكوي، وإذا كان غير ذلك فإن النية لا تنقله إلا بفعل، هذا الفعل هو الشراء أو البيع، فالقول: إن اشتراء هذا بالنية يجعله زكويا فيه تجوز، الأصل أن نقول: إن هذا الثمن تحول زكويا بسبب الفعل الذي حصل مع النية، هذا هو تحرير المسألة من الناحية الفقهية، لأن النية تنقل إلى الأصل ولا تنقل عن الأصل إلا بفعل يصحبها، هكذا قرره العلماء وهي عبارة واضحة يجب أن نقولها بدلا من أن ندور حولها.

ثانيا: ترجيح المصلحة هذا هو إجراء العمل بالضبط فيما يسميه المالكية بإجراء العمل، وهو ترجيح العلماء المعتدلين في زمن معين ومكان معين لمصلحة معينة، يعني خمسة شروط يجب أن تتوفر ليكون العمل صحيحا: الزمان، والمكان، والتاريخ الذي جرى فيه، وأن يكون المنفعة له أهلا لتَرْجُحَ قولا وعملا، وأن يكون ذلك بسبب معين، وإذا لم تثبت هذه الخمس ما العمل اليوم كمثل الأمس، كما قال أبو قليح.

الذي نعمله في المجمع في رأيي أنه من باب إجراء العمل، إذا لم يكن هذا المجمع يجري العمل فمن يجري العمل؟ فهو من باب إجراء العمل الذي يلزم الجميع أدبيا لا أقول قضائيا، لكن يلزم العلماء والشركات أدبيا أن تتماشى مع ترجيحات هذا المجمع الذي يجب عليه أن يبين المصلحة التي من أجلها رجح القول الضعيف أو القول المرجوح.

ثالثا- النفقات: النفقات في رأيي لا تخصم، لأننا يجب أن نتذكر دائما أن الزكاة هي من النوع الدائر بين التعبد والمعبود؛ يعني الزكاة هي دائرة بين التعبدية وبين المصلحية أو معقول المعنى، والتعبدي يغلب عليها، وسماه ابن رشد: العبادي، وهو ما كان لزكاة النفس، كما يقول ابن رشد الحفيد، لأن علته غير معقولة، لا شك أن علة الزكاة هي توزيع المال على الفقراء وإنعاش الفقراء والتكافل الاجتماعي، كل هذه أمور باهرة ظاهرة لكن مقادير الزكاة وأوقات الزكاة هذه كما يقول العلماء- رضي الله عنهم- من باب التعبد، ولذلك وجبت فيها النية، لأن النية لا تجب إلا في التعبدي للبس، ما سوى ذلك كقضاء الديون ونفقات الأقارب والزوجات هذا لا تجب فيه النية، فلما وجبت النية في الزكاة عرفنا أنهم رجحوا فيها جانب التعبد، ولهذا فالنفقات لا تحسم، لأنها كانت موجودة ولم تحسم. إذا كان على شخص ديون يمكن أن تراعى ديونه في غير المال الزكوي، تسقط عنه ديون العين التي عليه، ثم إن هناك شيء آخر يجب أن نتنبه إليه: الفقير يجب أن يأخذ المال من أصله (من مصدره) ، حصد هذه الزروع اليوم ... فإذا هو نقلها فإنه نقلها إلى ضمانه وعلى نفقته. إذن يجب أن نتحرز من هذا.

رابعا- الديون: يقول البعض: إنها لم تكن موجودة، بلى كانت موجودة، ديون الزبير يمكن أن تكون ملايين أو مليارات، فيجب أيضا إلا نحدث فيها شيئا.

الزكاة أمرها معروف جدا عند العلماء وبالتالي قد أحاطوها بحثا وتنقيبا، حتى لم يبق فيها شيء إلا من باب تحقيق المناط فيما يتعلق بأسهم الشركات.

والله أعلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>