للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الستار:

لا عبرة بها في نقلها من عروض قنية إلى عروض تجارة، لأنه يجب أن توجد نية التجارة عند التملك، وهنا لم توجد نية التجارة عند التملك، وإنما وجدت خلال التملك، ونية التجارة أحيانا مفترضة، يعني أي إنسان يشتري شيئا للقنية إذا وجد ثمنا جيدا يبيعه.

الرئيس:

كيف نخرج هذا من حديث أنس - رضي الله عنه- قال: ((كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع)) ؟

الشيخ عبد الستار:

(نعده) يعني من البداية أعدَّهُ للبيع.

الرئيس:

هو من نيته أعده للبيع.

الشيخ عبد الستار:

أن يعده عند تملكه.

الرئيس:

ومن هو سلفك في هذا حتى نستفيد؟

مناقش:

السادة الشافعية يشترطون الزكاة في التجارة أن يُشترى العرض لقصد التجارة، فإذا اشتراه للقنية وعَنَّ له أن يبيعه هذا شأن كل المقتنيات، ما من قنية إلا وهي عرضة للبيع، ولا تكون تجارة إلا بشرط اشترائها بنية التجارة وعندئذ يصبح عرضا تجاريا، لا تتغير النية، شرطه عند التملك، وهذا منصوص عليه فقها في مختصرات المتون.

نائب الرئيس:

شكرا، وتشكل اللجنة مع العارض والمقرر من المشائخ التالية أسماوهم: الشيخ تقي العثماني، الشيخ عبد الله بن منيع، الشيخ عبد الستار أبو غدة، الشيخ عبد الله بن بيه، الشيخ علي الساليوس، الدكتور شوقي دنيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>