للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

بسم الله الرحمن الرحيم

عندي نقطتان:

النقطة الأولى: أن ما جاء في قرار المجمع بأن المزكي إذا لم يعلم يكون الحكم كذا، وإذا علم يكون كذا، هذا أمر واضح، لأنه إذا علم بحساب الزكاة الذي قدمته الشركة معناه أنه أخذ في الاعتبار طبيعة الموجودات، لأن الشركة حينما تحسب زكاتها تعمل ميزانية زكوية خاصة تفصل بين المستغلات، فتضيف ريعها للزكاة وبين عروض التجارة وتستبعد الأصول المتداولة، وتنظر في الديون ما بين مشكوك وغير مشكوك فيها، هذا إذا علم، أما إذا لم يعلم فهذا لا بد منه، لأن هذه حيلة المضطر، فالتفرقة هذه تفرقة منطقية، لأنه إذا علم تكون الزكاة كذا، لأنه تم تصنيف هذه الموجودات وأعطي كل موجود حكمه الزكوي، وإذا لم يعلم، حينئذ لا بد أن يصار إلى حل، وما جاء في صياغة جواب الهيئة الشرعية (بأن الجهل ليس عذرا) ، الجهل بالأحكام الشرعية ليس عذرا، ولكن الجهل بالوقائع عذر، وأي عذر، إذا جهل الإنسان الواقعة كيف لا يعذر!! هذا من تكليف ما لا يطاق، يتحرى ويبحث ومن أجل هذا وُجِدَ التحرى، إذن لا بد من أن نقدر هذا الجهل، وهذا الجهل هو الغالب وهو الأصل، لأن هذه الشركات حتى الشركات الإسلامية تمتلك أسهما في شركات عالمية، والشركات العالمية لا تعنى بهذا الأمر ولا تعطي له بالا لعدد الأسهم ورأس المال والديون إلى آخره.

فإذن لا بد من الإبقاء على قرار المجمع، لأنه لأجل أن يزكى ولا نقول لن نزكي، إنما زكينا، الذي لديه مستغلات وزكى الغلة نقول: لم يزكِّ! لا، لقد زكَّى.

هذا الذي أحببت أن أوضحه، والله أعلم.

الرئيس:

أحب أن أسال الشيخ عبد الستار: إذا تغيرت النية من القنية إلى التجارة كأني سمعتكم تقولون لا زكاة فيه.

الشيخ عبد الستار:

تبقى هذه العروض كأنها عروض قنية، ولا تزكى إلى أن تباع، أما إذا تغيرت من التجارة إلى القنية....

الرئيس:

هذا واضح، القسمة الرباعية التي ذكرتها واضحة؛ إذا كان للقنية، وإذا كان للتجارة، وإذا كان من التجارة للقنية، هذه لا إشكال فيها وهي الأحكام التي ذكرتها، لكن إذا كان من القنية للتجارة؟

الشيخ عبد الستار:

لا تصلح عروض تجارة إلا إذا باع فحينئذ الثمن الذي قبضه يزكيه.

الرئيس:

يعني النية لا عبرة بها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>