للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكان على المصنف أن يذكر القولين أو يقتصر على الثاني.

٤- طرق النقصان والرجحان، أي أن العملة بعد تقررها في ذمة المدين تغيرت قيمتها بالزيادة أو بالنقص، فماذا عليه أن يؤديه للداين في هذه الحال؟

فيه ثلاث أقوال:

الأول: وهو المشهور عند المالكية والشافعية والحنابلة وقولٌ لأبي حنيفة: أن الواجب على المدين أداؤه نفس العملة التي وقع التعاقد عليها وإن نقصت أو زادت.

الثانى: قول أبي يوسف وهو: أن على المدين أن يؤدي قيمة العملة التي تغيرت بالنقصان أو بالزيادة، ولا يلزم الدائن أن يقبل ما وقع عليه التعاقد إذا نقص.

الثالث: ما استظهره الرهوني من التفصيل مقيدا به القول المشهور في مذهب المالكية من كون اللازم في بطلان الفلوس وأولى تغيرها بالزيادة والنقصان؛ هو المثل. قال: وينبغى أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر ذلك جدا حتى يصير القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه؛ لوجود العلة التي علل بها المخالف (١) .


(١) الزرقاني على مختصر خليل: ٥/٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>