وقد اختلف مشايخ الحنفية في هذه الإجارة، فاختار الشيخ ظهير الدين أن الإجارة المضافة لا تجوز. وقال صاحب المحيط: إضافة الإجارة إلى وقت في المستقبل جائزة. وقال في الفصول: المختار أنها جائزة، وكذا قال صدر الإسلام، ونص على الجواز فقط في الفتاوى الهندية حيث قال:(إذا أضاف الإجارة إلى وقت في المستقبل بأن قال: آجرتك داري هذه غدا، أو ما أشبهه فإنه جائز) .
* (قال في الذخيرة وفي الفتاوى الهندية: فلو أراد نقضها قبل مجيء الوقت، فعن محمد فيه روايتان:
في رواية: لا يصح النقض.
وفي رواية: يصح النقض، وجه هذه الرواية أنه لم يثبت للمستأجر حق في هذا العقد، لأنه غير منعقد أصلا، ولهذا لا يملك الأجرة بالتعجيل في هذه الإجارة.
*ووجه الرواية الأولى القائلة بأنه لا يصح النقض أن العقد انعقد فيما بين المتعاقدين، وإن لم ينعقد في حق الحكم، فالآجر بالنقض يريد إبطال العقد المنعقد حقا للمستأجر، فلا يقدر على ذلك، وعلى هذه الرواية يملك الأجرة بالتعجيل في هذه الإجارة) .
(وإذا باع المؤجر العين المؤجرة في الإجارة المضافة قبل مجيء ذلك الوقت، ذكر شمس الأئمة الحلواني أن فيه روايتين في المذهب: في رواية: لا ينفذ البيع، ولا تبطل الإجارة المضافة.
وفي رواية: ينفذ البيع وتبطل الإجارة، وبه أفتى شيخ الإسلام.