أمَّا مسائل الوصايا وَالْغَلثْ
تَبرعُ العرسِ فَمن نزرَ الثلثْ
فِي قصدِهَا لا ذِي خلافٍ وَثمرْ
كصُبْرةٍ دَانيةٍ وَمن ذكرْ
غَبنًا فَمنْهُ وبياض قَد ألفْ
فِي أُذنِ أصخاةٍ تَرددٌ عُرفْ
كَحليةٍ وَالحوزِ والأباري
مَسَائل الزَّكاةِ غرس جَارِي
تَبرعُ المريضِ أو حَابى وما
ضُمِن كالعرسِ وَشبه عُلِمَا
أجمل المنجور في شرحه هذه الأبيات عند كلامه على الغبن أقوال المالكية.
فقال ابن عبد السلام: مشهور المذهب عدم القيام بالغبن، وعن ابن الحاجب قيل: الثلث غبن، وقيل: ما خرج عن المعتاد. ابن القصار: يقام بالغبن إذا زاد على الثلث.
ولعل هذه المسألة يرجع فيها إلى قاعدة أخرى، وهي: هل يتعين ما في الذمة أو لا يتعين، فإذا قلنا بتعيينه لزمه ما تقرر في الذمة يوم التعاقد قدرًا وصفة، وإذا قلنا بعدم تعينه لم يلزمه إلا ما آل إليه الأمل، وهذه القاعدة ذكرها صاحب المنهج المنتخب فقال:
وَهل تعين لِمَا فِي الذمةِ
هل ينقل الحكم بعَيدِ نيتى
تبدلت ... إلخ. يراجع في هذه المسألة المنجور، والفرق السابع والثمانون من فروق شهاب الدين الفراقي.
والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء الطريق.