للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أن الثلث يعتبر في الغبن الذي يقع على أحد المتعاقدين قبل الاكتفاء بالثلث، لتحقيق الغبن عند ابن عاصم، وقيل: لا بد من الزيادة على الثلث عند ابن القصار، ونفى خليل اعتباره مطلقًا فقال: "لا بغبن، ولو خالف العادة".

وقال ابن عاصم الغرناطي:

وَمَنْ بِغَبْنٍ فِي مَبِيعٍ قَامَا

فَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجُوزَ الْعَامَا

وَأَنْ يكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ

وَالْغَبْنُ بِالثُّلُثِ فَمَا زَادَ وَقَعْ.

والحاصل أن الغرر اليسير مغتفر، والغرر الكثير معتبر، والثلث مرة كثير ومرة يسير عند الفقهاء. قال الزقاق في المنهج المنتخب:

وكثرةُ الثلثِ فِي الْمعَاقلهْ

جَائِحَة خَفَّ وحملُ العاقلهْ

وَذَنب الأضْحَاةِ وَالَّذي اسْتحَقّ

مِن فندقٍ وشبهه قاضٍ يحقّ

أَن ْيَنْقَسمَ كَدَارِ سُكْنَى رَدفْ

لاَ ضرَّ لا نَقْصَ وفِي الْعَيْبْ اخْتلفْ

فِي الدَّارِ كالمِثلي مُطلقًا كَما

فِي ذنب وَنَزر نصفٌ عُلِمَا

إلى أن قال في المسائل التي يعتبر الثلث فيها نزرًا، إذ لابد من الزيادة عليه لإحداث حكم مؤثر:

<<  <  ج: ص:  >  >>