أما إذا حددا السعر مقدما في هذا الوعد، أو حدد أحدهما السعر، سواء أكان بائعا أم مشتريا، فإن لنا أن نبحث في ذلك، هل يجوز شرعا تحديد ثمن السلعة مقدما في الوعد، وبخاصة أن بين الوعد بالبيع أو بالشراء أو بهما معا وقت طويل، قد يمتد إلى شهور أو سنوات، وفي خلاله يتأتى تغير السلعة، وتغير سعرها ارتفاعا وانخفاضا طبقا لقوانين العرض والطلب، ولما قد يعتور السلعة من رواج أو كساد.
*إن المتجه فقها هو تعيين الثمن وقت الشراء والبيع- أي وقت التعاقد- نظرا للاعتبارات التي ذكرناها آنفا.
تحديد الثمن مقدما للمبيع:
قد يقال: إن البائع حر في أن يبيع سلعته بثمن المثل، أو بأكثر منه، أو بأقل ما دام ذلك لا يؤثر في حقوق أحد كالورثة، لما قد يحتوي عليه من محاباة إذا لم يكن البيع بثمن المثل، وبخاصة إذا كان مريضا مرض الموت.
ويمكن أن يقال أيضا: إن المشتري حر أيضا في أن يشتري سلعة معينة بثمن المثل، أو بأكثر منه، أو بأقل، ما دام ذلك لا يؤثر في حقوق أحد كالورثة كما بينا آنفا.
ولكن توجد أمامنا بعض الصور التي قد يفهم منها حكم تحديد الثمن قبل إجراء العقد: