للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التملك لحصة الجهة بمقدار العائد المستحق للمتملك بجعله ثمنا للحصص المشتراة

هذه الصورة يمكن أن نوضحها بالمثال التالي: (إذا قال الشريك لشريكه في العين: بعتك حصتي من هذه العين المشتركة بيننا بثمن هو مقدار العائد المستحق لك من إيراد هذه العين، فلو كان الشريك المشتري مالكا لثلث العين المشتركة بينهما، وكانت هذه العين مستثمرة، وتدر عائدا عليهما (يوزع بمقدار أنصبائهما فيها) فيكون المباع للشريك من نصيب شريكه مقدارا يوازي ويعادل ما استحقه من ربح ثلث العين المشتركة، فلو أن الربح ثلاثة آلاف دينار مثلا، كان المستحق له (١٠٠٠) ألف دينار في نهاية العام، فيبيعه بناء على هذا التصور مقدارا من نصيبه في العين المشتركة يوازي هذا العائد، وهو الألف، قل أو كثر ما يوازيه، حتى لو استوعب كل نصيب شريكه، ونوضح حكم هذه الصورة فيما يلي:

١- إذا نظرنا إلى هذه الصورة يمكن أن نتصورها في صورة بيع ناجز، كما في المثال المتقدم. ويمكن أن نتصورها في صورة وعد بالبيع، أو وعد بالشراء، أو مواعدة بينهما بالبيع، وبالشراء.

أما على أنها عقد بيع ناجز فإن عقد البيع يلزم لصحته شروط في الصيغة، وشروط في المبيع، وشروط في الثمن وأيضا في المتعاقدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>