للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناء على هذا التصور يصح العقد، لأن العقد في هذه الحالة عقد بيع منجز بثمن مؤجل إلى أجل محدد. وذلك صحيح شرعا.

أما إذا أضيف العقد إلى زمن مستقبل، فقد سبق أن بينا حكم إضافة عقد البيع، وبينا أن جمهور الفقهاء لا يرون صحته.

وكذا سبق أن بينا حكم الوعد الصادر عن أحدهما بالبيع أو زمن أحدهما بالشراء، أو التواعد بالبيع والشراء.

(فإذا كانا قد تواعدا، أو وعد أحدهما الآخر بالبيع أو بالشراء، وقلنا بلزوم الوعد، فإنه يكون وعدا بمطلق بيع، على أن يحدد مقدار المبيع ومقدار الثمن للبيع في وقت إجراء عقد البيع، إذ لا بد من أن يكون كل من المثمن والثمن معلوما- على الوجه الذي أوضحناه فيما تقدم- عند إجراء التعاقد، سواء أعطاه الثمن من عائد الربح الذي استحقه من نصيبه في هذه العين المشتركة بينهما، أو قضاه إياه من غير هذا العائد، من أمواله الأخرى.

وبعد؛ فهذا ما وفقني الله تعالى إلى إبرازه من أحكام تتعلق بهذا الموضوع (المشاركة المتناقصة) في جملة من صورها، وأرجو الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير لديننا ودنيانا.. إنه نعم المولى ونعم النصير..

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن نهج نهجهم وسار على هديهم إلى يوم الدين.

التاريخ ١٨ من رمضان سنة ١٤٢٢ هـ

الموافق ٣ من ديسمبر سنة ٢٠٠١ م الأستاذ الدكتور حسن علي الشاذلي

<<  <  ج: ص:  >  >>