بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
وبعد، فأشكر الباحثين على بحوثهم، كما أشكر الشيخ وهبة الزحيلي على عرضه الجيد، ولم يتيسر لي الاطلاع على جميع البحوث، ولكني اطلعت على بعض منها، ومن البحوث القيمة بحث الدكتور عجيل النشمي وفقنا الله وإياه، وإذا كان لنا من مداخلة على هذا البحث فإن فضيلة الدكتور عجيل قد كشف عن المشاركة المتناقصة بأنها شركة مؤقتة في عقار أو نحوه يتفق فيها ابتداء على خروج أحد الشركاء، وغالبا ما يكون الممول بالمال كله أو جزء منه، إلى آخر التعليق الذي ذكره. وأظن أن قوله:(يتفق فيها ابتداء) ليس في كل الحالات، لأنه قد يظهر الشريكان في ابتداء العقد اتفاقهما على خروج أحدهما، تلافيا لما يعرض العقد حينئذ من محظورات شرعية، وقد مثَّل الدكتور عجيل في بحثه فقال:(مثل أن تتفق المؤسسة المالية مع فرد أو أفراد على أن تمول الطرف الثاني بجزء من قيمة شراء مجمع تجاري، ويتفق على أن تأخذ المؤسسة حصة من ربح المجمع تتناسب مع حصتها في رأس المال، وحصة أخرى لتغطية رأس المال) ، فكان البنك يأخذ حصتين، فهمنا أن الحصة الأولى تتناسب مع حصة رأس المال، وهذا الأمر واضح، ولكن الحصة الأخرى لم تتضح لي، لماذا يأخذها المصرف؟ فقوله:(حصة تتناسب مع حصة رأس المال) مفهومة ولا مانع منها، ولكن أن تأخذ مرة أخرى حصة أخرى لتغطية رأس المال هذا غير مفهوم، وكأنها تأخذ نوعين من الربح، هذا كأن له وجه شبه مع السهم الممتاز في الشركات.