للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد توصل الشيخ عجيل إلى جواز هذا النوع من العقود، ويرى أنها ليست شركة ملك ولا شركة عنان وإنما هي نوع جديد مستحدث، ويرى أنها جائزة ولا يبطلها وعد ملزم للمؤسسة بأن تبيع نصيبها على الشريك إذا دفع قيمة حصتها في رأس المال بالإضافة إلى الربح المتفق عليه بينهما.

وقد خرج الجواز على نص نقله من ابن عابدين، ولكني أخالفه فيما توصل إليه من تجويزه لهذا النوع من المشاركة إذا كان هناك وعد بالشراء ولو لم يكن هذا الوعد ملزما، ومن باب أولى إذا كان ملزما كما ذكره الشيخ عجيل، لأنه حينئذ يوقع العاقدين في محظورات شرعيه منها: أن هذا الاتفاق بيع مضاف إلى مستقبل وهذا لا يجوز، وإذا قلنا: الوعد ملزم حسب ما ذكره الباحث فهو حينئذ عقد، وهو بيع ما لا يملك بعد وإجارة ما لا يملك بعد.

وأما تخريجه على كلام ابن عابدين فهو أيضا لا يسلم له، لأن كلام ابن عابدين يتناول شراء الشريك حصة شريكه من دار مملوكة لهما لا من دار سيشتريانها، وفرق بين هذا وذاك، بل إننا نتساءل عما هو أبعد من هذا، لو لم يكن هناك وعد ملزم ولا غير ملزم، بل هناك عرف، لأن المشاركة بين العميل الذي يدفع (١٠ %) من قيمة الشيء المشترك، ويدفع البنك (٩٠ %) ، ومعروف للجميع أن العميل سيشتري حصة المصرف بعد تملكها منه، هذا العرف والذي خلا من الوعد هل يجوز معه هذا العقد، وما مدى صلته بقاعدة (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) ؟. وأنا لازلت أتساءل وأبحث عن جواب مع خشيتي أن ينطبق على هذا العقد قول شيخ الإسلام ابن تيمية: (درهم بدرهم بينهما حريرة) .

والدكتور عبد السلام العبادي- وفقنا الله وإياه- بيَّن أنه لا يصح أن يقدر دخل المشروع المراد الاشتراك فيه بين المصرف والعميل، لا يصح أن يكون منسوبا إلى التمويل المدفوع من البنك، مما يجعل الأمر محسوبا على أساس الفائدة المخفضة، وكونها مخفضة لا يخرجها عن طبيعتها المحرمة، وهذا البيان في غاية الأهمية جزاه الله خيرا. ولكننا نقف فيما ذكره في الفقرة الأخيرة بخصوص الوعد بالشراء التدريجي من طالب التمويل، حيث يفهم من كلامه القول بالجواز في هذه الحالة، وإن لم يكن كلاما صريحا في هذا، وقد أحال على مجلس الإفتاء الأردني وهو صاحب صياغة قرار المجلس المذكور. وبناء على ما فهم من كلامه لم يذكر دليلا ولم يورد تعليلا لهذه المسألة.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للعلم الصالح والعمل المبرور إن شاء الله، وسُررت بما ذكره الدكتور نزيه حماد وفقنا الله وإياه من قيود الشروط الثلاثة التي ذكرها وقيد بها جواز هذا البيع.

نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>