للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ - جاسم الشامسي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن المشاركة المتناقصة من الموضوعات المهمة التي تقوم بها المصارف والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية للعمل، إلا أن من المسائل التي قد تعوقها - كما حصل عندنا- هو عند الاختلاف بين الشريكين وعرض الأمر على القضاء الذي في الأغلب ليس له دراية كافية بالمستحدثات من العقود الشرعية الإسلامية وطرق تطبيقها، بل إن القضاء في مرحلة في بلدنا نفى عنه كون عقد المشاركة المتناقصة كونها عقدا صحيحا واعتبره قرضا ربويا، بل وحكم للبنك الإسلامي بفائدة ربوية! مما أحرج البنك رغم أنه محكوم له، فقد استأنف حتى يعدل من الحكم من اعتباره ربا إلى اعتباره عقدا يرتب التزامات لا خلل شرعيا فيها.

الأمر الثاني هو أن العقد كما جاء في بحثي المعروض أمام فضيلتكم قد قررته من شركة المحاصة في القانون التجاري أو الشركات التجارية وأنه الأنسب، وخاصة أنه حكم قضاء على اعتبار أن شركة المحاصة لا تستلزم الاستظهار أو التسجيل، ولا يترتب على عدم تسجيلها- كما هو في الشركات الأخرى وفي دولنا جميعا تقريبا- البطلان، ويجوز كذلك إثباتها في جميع طرق الإثبات المتاحة، والحسن في ذلك أن القضاء عندما يتعرض لها يسهل ويتيسر له معرفة التزامات طرفيها، وكذلك الخلل الذي أدى إلى إحالتها للقضاء، وبالتالي فوجهة نظري أنه لا بد من تكثيف هذه المعاملات وتيسيرها ووصولها إلى قضائنا، لأن الأمر في الآخر هو التنفيذ. ليس فقط أن البنك يُجري هذه المعاملات الإسلامية الشرعية الصحيحة، ولكن عند الخلل والاختلاف دائما تحال إلى القضاء، والقضاء هنا لا بد أن يتيسر له المعرفة بهذه المعاملات.

وشكرا لكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>