والجدير بالذكر أن العقد الذي في البنك الإسلامي الأردني تم تصحيحه من الهيئة الشرعية لديه، ويؤمل أن يصحح العقد الآخر، لأن هذا يؤثر على مقتضى هذه المشاركة المتناقصة التي أصبحت مهمة جدا في البنوك الإسلامية، لأنها من قبيل المشاركات والمشاركات محل حظ من الشريعة الإسلامية، وهي تغني عن التركيز والتعويل على المرابحة التي يعتور تطبيقاتها كثير من الشبهات، وإن كانت هي في أصلها ليس عليها- إن شاء الله- غبار.
الأمر الآخر أنه في العقدين اللذين أشرت إليهما لا ينص على أن العميل يقدم حصة في رأس مال المشاركة لدرجة أنه إذا أنفق البنك نفقات أخرى غير رأس المال الذي قدمه فإنه هناك نص بأنه مخير: إما أن يتقاضى هذه النفقات أو أن يضيفها إلى حصته في رأس مال هذه المشاركة، وهذا يفقد المشاركة مفهومها، لأن مقتضى المشاركة أن الطرفين يسهمان بمال قل أو كثر، وقد تم تصحيح هذا أيضا في العقد المطبق في البنك الإسلامي الأردني؛ حيث نص على أنه لا بد أن يقدم العميل مساهمة مالية ولو (١٠ %) من رأس المال الذي تقتضيه هذه المشاركة، بل إذا كان لا يملك مالا ولديه أرض يراد إقامة بناء سكني أو تجاري أو استثماري عليها فإنه يقدم هذه الأرض وتقوَّم وتكون مساهمة منه بالعروض التي يصح أن تكون مساهمة على مذهب الحنابلة بعد تقويمها، وتكون هي حصته في هذه المشاركة.
إذن لا بد من مراعاة هذين الأمرين في هذه العقود، بأن تكون هناك مساهمة للعميل قلت أو كثرت، وألا يعتبر البنك ما قدمه من مبالغ أن له أولوية وأنه لا بد أن يسترد هذه المبالغ، لأن هذه المبالغ تحولت إلى مساهمة وحصة عينية في هذه المشاركة تتأثر بما يطرأ عليها، ورغم هذه الملاحظة أوجه الشكر لفضيلة الدكتور عبد السلام، لأنه ربط هذه العقود، وهذا مطلب دعا إليه بعض أعضاء المجمع، ومنهم فضيلة الشيخ المختار، كان يطلب بأنه إذا قدمت صيغة من الصيغ أو منتج من المنتجات أن يربط به بعض التطبيقات من عقود أو نظم أو لوائح حتى يتضح الأمر وينظر كيف يتم التطبيق، لأنه كثيرا ما يكون التنظير سليما وعند التطبيق يقع بعض الخلل.