للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هناك في بحث الدكتور عجيل أشار إلى كثير من الصور واعتبرها صورا للمشاركة المتناقصة، ولكنها في الواقع أكثرها إنما هي من صور حق الشريك في الشراء من مال الشركة، وليست من المشاركة المتناقصة، فـ المشاركة المتناقصة هي الصور التي وردت في فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الأول في دبي والتي حصرتها في ثلاث صور وجاءت في معظم الأبحاث.

النقطة الأخرى التي أريد أن أبينها: أنه يوجد بين شركة الملك وشركة العقد فرقان.

الفرق الأول أشار إليه فضيلة الشيخ تقي وهو: أنه في شركة العقد لا يجوز لأحد الشريكين أن يعد وعدا ملزما بشراء حصة شريكه بثمن محدد؛ لأن هذا الثمن غالبا سيكون أكثر من مساهمته فيستلزم الضمان.

الفرق الثاني: في الربح، فإنه في شركة العقد يمكن أن يكون الربح متناسبا مع حصص الملكية ويمكن أن يكون متفاوتا، أما في شركة الملك هو أن يكون الربح متناسبا مع حصص الملكية، لأنها ملكية شائعة وليس فيها عقد للاستثمار وخلط الأموال، وإنما هو اختلاط يقع أما بأمر جبري كالميراث والوصية، أو بأمر توافقي كشراء أحد الشخصين نصف عقار وشراء الآخر النصف الآخر، فليس هناك عقد يكون فيه استثمار وعمل وإدارة، ولذلك يجب أن يكون الربح مناسبا مع حصص الملكية.

وإذا روعي هذان الأمران هما: أن تربط الأرباح التي يستحقها الشريكان في المشاركة المتناقصة بـ حصص الملكية، وأن يكون شراء حصة الشريك (عميل البنك) لحصة شريكه (البنك) بـ القيمة السوقية نكون قد أخذنا بالاحتياط في الأمرين، بصرف النظر عن تكييف المشاركة المتناقصة هل هي شركة ملك أو شركة عقد في العقارات والسيارات أو في جميع الأمور الأخرى.

آخر ملاحظة لي أريد أن أوجهها إلى بحث فضيلة الدكتور عبد السلام العبادي حيث أورد في بحثه ما جاء في قانون البنك الإسلامي الأردني، وما جاء أيضا في فتوى هيئة الفتوى التي أقرت ذلك القانون، أن من شروط ومن مستلزمات المشاركة المتناقصة أن يتنازل العميل (عميل البنك) عن حصته في الربح لتسديد أصل ما قدمه البنك من تمويل. هذه العبارة جاءت في بحثه ومستمدة من قانون البنك ومما قررته هيئة الفتوى، وعادت هذه العبارة لتظهر مرة ثانية في العقدين الملحقين بهذا البحث، أحدهما: عقد البنك الإسلامي الأردني، وفي عقد البنك العربي الإسلامي، وهو أن يكون الريع المستحق للفريق الثاني (العميل) مخصصا للتسديد من أصل قيمة التمويل. هذا طبعا لا ينفع ولا يصح، لأن ما قدمه البنك من تمويل لم يبق تمويلا، إنما هو حصة تحولت إلى موجودات، وليس له أولوية في استرداد ما قدمه من مبالغ، إنما هو يملك حصة في الموجودات، فإذا ارتفعت قيمة الموجودات ارتفع نصيبه، وإذا انخفضت وانحطت فإنه يتأثر بذلك وهو مقتضى المشاركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>