لقد سعدت بما تدخل به فضيلة الشيخ تقي من الثناء على بحث الدكتور نزيه بأنه حسم كثيرا من المشكلات التي كنت أريد أن أعلق عليها، ولكن أريد أن أنبه أيضا إلى أنه في بداية بحثه تكلم عن المواطأة، ونقل نصوصا في منعها ومنها نص عن المبسوط لـ لسرخسي، وهذا النص الذي أورده إنما هو في موضوع التحليل في الطلاق (طلاق الثلاث) ، ولكن في المعاملات المالية للحنفية نصوص أخرى كثيرة تجيز المواطأة والتفاهم وتجعله ملزما ولا تجعله مفسدا للعقد، ولا تحضرني هذه النصوص ولكن أوردتها في أحد الأبحاث التي قدمتها في ندوات البركة عن هذا الموضوع بالذات وهو المفاهمة، لأن هذه المفاهمة أو التفاهم لا تستغني عنها العمليات المصرفية الإسلامية. كثير من الشركات وكثير من التمويل المجمع يسبقه تفاهم ملزم بين الأطراف، وهذا التفاهم إذا حصل الإخلال به يتضرر الآخرون، لأنهم يرصدون أمولا للدخول في هذه العملية، فإذا أخل من تفاهم معهم في ذلك فإنه يلحقه بذلك ضرر للآخرين، وهذا التفاهم إنما هو وعد ملزم، والوعد الملزم ليس عقدا، لأنه لا يترتب عليه الدخول في البيع أو في الشركة، وإنما يترتب عليه تعوض الضرر إذا كان هناك ضرر، هذه نقطة.
النقطة الأخرى بمناسبة الوعد الملزم التي أشار إليها الشيخ تقي بأنه إذا لم يحدد فيه الثمن يكون غير ذي جدوى، أقول: لا، فإنه يبقى مجديا إذا أحيل فيه إلى الخبرة، يعد وعدا ملزما بأن يشتري حصة شريكه بما يقرره الخبراء، أي بسعر السوق في ذلك الحين، ولا يكون هذا بيعا مضافا كما أكد فضيلة الشيخ تقي.