للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ علي السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

الشكر الجزيل للإخوة الكرام الباحثين والسيد الأخ الكريم العارض والإخوة المعقبين.

أحب أن أقول بأننا نريد فعلا أن ننظر إلى العقود من الناحية التطبيقية العملية، لأن معظم العقود التي رأيتها من قبل لا تنطبق عليها الشروط التي وضعها الإخوة الكرام بحيث تكون شركة فعلا، وأن الحصة عندما تباع إنما تباع بقيمتها السوقية.

وما تفضل به الأخ الكريم الدكتور عبد الستار أبو غدة كنت أريد أن أقوله، وأنا نظرت إلى العقدين فوجدت أن المسألة تمول وليست شركة متناقصة. المجمع هنا قد اتخذ قرارا من قبل بعدم صحة بيع الوفاء، وهذا أسوأ من بيع الوفاء. يعني أن لم يكن هو صورة من بيع الوفاء فهو أسوأ من بيع الوفاء، لأن الآخر ملتزم بمبلغ يدفعه، إنما في بيع الوفاء إن لم يرد العين فلا يدفع شيئا.

ولذلك لي ملحظ بالنسبة حيث قالوا بأن صور الشركة المتناقصة واتفقت الأبحاث على مشروعية ثلاث منها وهي مأخوذة من قرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول. الصورة الثانية وهي التي يتفق البنك مع متعامليه على المشاركة في التمويل الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع، على أن يحصل البنك من شريكه حصة نسبية من صافي الدخل المحقق فعلا ويحتفظ بجزء من الإيراد لتسديد ما قدمه البنك من تمويل إذن مسألة تمويل وليس مشاركة. والعقدان- كما تفضل الدكتور عبد الستار- ينصان على هذا، لأن الشريك ملتزم بدفع المبلغ الذي دفع. الفرق بينه وبين فوائد البنوك الربوية أن فوائد البنوك الربوية محددة بالنسبة لرأس المال، أما هنا فالدخل هو الزيادة على رأس المال، وكون الزيادة على رأس المال ليست نسبة محددة من رأس المال فهل هذا لا يعتبر ربا؟ إذن هنا الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك بالشروط التي وضعت وذكرها الإخوة الكرام الباحثون، بحيث تكون شركة والبنك يتصرف في حصته كيف ما شاء، يبيعها لشريكه أو لغير شريكه ويبيعها بـ القيمة السوقية، ولم يعد له مبلغ تمويل، وإنما له حصة يملكها بقيمتها في السوق، فينص على هذا ويشار إلى الأخطاء الموجودة في بعض العقود، لأنها نماذج قدمت للمجمع، العقدان نموذجان قدما للمجمع، فيشير المجمع إلى بعض الأخطاء في التطبيق العملي نتيجة لعرض هذين النموذجين (العقدين) ، ويشير المجمع إلى هذا ويبين أنه لا يجوز أن يذكر في العقد كذا وإنما يجب أن يكون كذا وكذا.

أرجو من المجمع الموقر أن يشير إلى هذا، لأن العقود التي اطلعت عليها معظمها تمول وليس مشاركة منتهية بالتمليك.

والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>