للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما تفضل به الشيخ الدكتور صالح المرزوقي فيما يعلق بملاحظاته على الدكتور النشمي أجاب عنها، وإجابة الدكتور أؤيدها وهي واضحة وليس في ذلك شيء من الإشكال في أن البنك يأخذ حصتين.

ما ذكره الدكتور الشامسي وهو أن الاختلاف بين الشريكين وعرض الأمر على القضاء الذي قرر أن هذه الشركة ... ربوي، سببه أن دور القضاء إلى الآن لم تتبلور صورة الشركة المتناقصة في أذهانها، ولذلك أحيانا تتسرع هذه المحاكم في إبداء وصف مثل هذا العقد الجديد بأنه مجرد قرض ربوي، وهذا يدخل في صميم ما قد يتورط بعض القضاة بإصدار الحكم به يحكمون للناس على جهل.

ما ذكره الدكتور حسين كامل في الواقع أغرب ما سمعته خصوصا وأن البحوث بينت الفرق الواضح بين الشركة المتناقصة وبين بيع العينة. هناك فرق واضح في هذا المجال وأن بيع العينة يتم في الحال بين ... هي صورة واضحة البطلان سواء قرر الإمام الشافعي صحة البيع في الظاهر أو لم يقرر، فالإمام الشافعي يحكم على صورية العقد بأنه صحيح، ولكن من حيث الباطن يحكم على هذا العقد بالبطلان بسبب سوء القصد واتخاذه جسرا إلى الربا، وهذا حقيقة مذهب الإمام الشافعي الذي غاب عن كثير من الناس وأنهم يتهمون المذهب الشافعي بأنه يقول: يجوز بيع العينة، عاصره خمرا، ويجوز عقد التحليل، كل هذه الجوازات مصدرها أن الإمام الشافعي يأخذ بالحكم على العقود بمصدر الظاهرية. ما دامت العقود مستوفية لأركانها وشروطها فيقول العقل إنها صحيحة من حيث الظاهر مثل البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، يقول: إن هذا العقد صحيح في الظاهر لكنه حرام في الباطن.

إذن فالإمام الشافعي في الواقع يلتقي مع بقية المذاهب في تحريم هذه العقود المتخذة لتحقيق أغراض غير مشروعة. وكفاني الدكتور القري برده على أن الشركة المتناقصة ليست من عقود العينة لا من قريب ولا من بعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>