ما تفضل به الشيخ عكرمة وهي أن المشاركة المتناقصة مضمونة الربح. الواقع هذا غير صحيح، فنحن نقرر مشروعية هذا العقد على أنها تتضمن مجموعة عقود منفصلة كل واحد منها منفصل عن الآخر وليست متداخلة، وبينت هذا في الملخص أن هذه العقود لا يدخل فيها شيء من النهي عن ... لا يحل سلف وبيع، كما أشار أيضا بعض الإخوة، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لا يضمن، كل هذا في الحقيقة غير وارد هنا.
فضيلة الشيخ القاضي العثماني- حفظه الله- والذي نعتز بعلمه وفضله وتقواه كأننا فهمنا منه أنه يتغاضى عن هذا الانفصال بين هذه العقود المركبة، ويقول: شركة وإجارة ثم بيع، نحن لا نقول: أنها عقد واحد. هذا المشكل، تماما كما حدث في الدورة السابقة حول الإجارة المنتهية بالتمليك، بعض الناس تسرع وقال: إن هذا العقد غير صحيح، لأنه نظر إليها نظرة إجمالية وظاهرية مثل ما قرر الإمام الشافعي، لكن بعد البحث والتنقيب وإطالة النقاش في هذا الموضوع في الرياض انتهينا إلى مشروعية أكثر صور الإجارة المنتهية بالتمليك، وهذه أيضا لها شبه بتلك الحالة، فهنا ليست القضية في عقد واحد وإنما عدة عقود، وهذا ما لاحظه فضيلة الشيخ العثماني وقال: الحل هو انفصال العقود. يعني نحن قررنا ذلك، نحن لا نقول بجوازها إلا بعد انفصال العقود ومراعاة الشروط التي ذكرت في الملخص وأخذت من الأبحاث.
فأنا أرجو أن نتنبه إلى في هذه المشكلة أيضا زائلة في عرض هذه البحوث وفي التأصيل الفقهي لها.
أصاب الشيخ العثماني حينما قال:(وهي من شركة الملك في بعض الأحوال) ، وهذا ما ذكرته في الملخص، ولكن الغالب على هذه الشركة أنها من شركة العقود، وأما كونها من شركة الأملاك أو الأموال فهذا في بعض الصور وليس في كلها كما ذكرت.
أيضا هذه الشركة ليست بيعا مضافا للمستقبل، وهذا ما أكدت عليه في تلخيصي، لأنها تعتمد على تقدير ثمن الحصة الباقية للبنك، وهي الاعتماد على القيمة السوقية الموجودة لهذا العقار أو هذا المشروع، فحينئذ لا نكون قد تورطنا في وجود شيء يسمى بيعا مضافا للمستقبل، وقلت صراحة: إن من شأن البيع التنجيز في الحال، ولا يجوز تعليق البيع على شرط في المستقبل ولا إضافته للمستقبل، بعكس الإجارة.