الشرح الذي قدمته لطبيعة هذا العقد، القضية ليست قضية تمويل بحت بمعنى دفع نقد. القضية أنه في نص العقد- الذي يدقق فيه- أنه بعد أن يتم توقيع هذا العقد هنالك عقد آخر قام البنك بتوقيعه مع متعهد لبناء المشروع، والمبلغ الذي يعتبر تمويلا هو كلفة هذا المشروع، فيكون الشريك قدم الأرض والشريك الآخر الذي شركته ستنتهي، لأنه ليست رغبته القرار في المشروعات كلها، قد يرغب القرار في بعضها، وقد يرغب ألا يظل في بعضها الآخر، فيتفق على بيع هذه البناية التي بناها على ذلك العقار ضمن هذا التصور الذي اشرنا إليه فيما سمي بـ المشاركة المتناقصة.
فلسنا أمام تمويل بحت وقد لاحظنا مع ذلك احتياطا ألا تكون هناك نسبة ربح مقررة سلفا متروكة للسوق، ولذلك نقيسها على بعض الصيغ التي قال بها فقهاؤنا هكذا دون ملاحظة الفوارق، نعم قد تكون في بعض الأشكال العامة نوعا من التشابه، لكن لا بد من التدقيق ونحن نقول، نتمنى أن يكون هنالك نصوص عند فقهائنا في مثل هذه الحالات، لكن لا نريد أيضا أن نتمحَّل القياس، لأنه حقيقة قياس مع الفارق.
وشكرا.
الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تعلمون أن هذا الموضوع يعرض للمرة الأولى في هذا المجمع، وجميع البحوث المقدمة تكاد تلتقي مع فوارق بينها على رأي واحد، والمناقشة على قسمين: قسم يتجه إلى المنع، وقسم مع هذه الأبحاث. فمعنى هذا أن ليس هناك تكافؤ في البحوث المعروضة، فهل ترون أن نؤلف لجنة كالمتبع، أن يعهد إلى بعض من أبدوا رأيهم على مخالفة هذه البحوث بإعداد بحوث وتعرض على المجمع في الدورة اللاحقة؟ فهذه وجهة نظر، أرجو أن تكون اللجنة على بصيرة منها، وهي تؤلف من المشائخ: العارض الشيخ وهبة الزحيلي، والمقرر الشيخ نزيه كمال حماد، والشيخ حسين كامل، والشيخ إبراهيم الغويِّل، والشيخ علي السالوس، والشيخ صالح المرزوقي.