بطبيعة الحال هناك احتمال أن تؤول صيغة من صيغ المشاركة المتناقصة إلى العينة، وقد ذكرنا إمكانية أن البنك يشتري من عميله بالنقد ثم يعيد البيع عليه بالأجل من خلال صورة من صور المشاركة، هذا أمر ممكن ولكن ليس هذا هو التطبيق المنتشر في البنوك الإسلامية الذي ربما يكون محل النظر هنا.
والأمر الآخر أن كلمة (العينة) بطبيعة الحال استخدمها بعض الفقهاء لتعني بيع الأجل بإطلاق، فليس كلما ذكرت العينة وكراهية بعض الفقهاء للعينة أو إجازتهم للعينة أو ما إلى ذلك يجب أن نتحقق من أنهم يقصدون الحيلة على الربا، وهي أن يقع شراء بالنقد وبيع بالأجل في نفس الوقت، أم أنهم يقصدون البيع الآجل بإطلاقه، فهذان أمران مختلفان بطبيعة الحال.
النقطة الثالثة: هي ما ذكره الشيخ عبد اللطيف آل محمود والدكتور علي القره داغي في استخدام المشاركة المتناقصة لجدولة الدين، فهذه بلا شك لا تجوز، ولا تدخل ضمن الصيغ التي يمكن أن تجاز من المجمع فيما يتعلق بـ المشاركة المتناقصة بل يجب النص عليها بأنها لا تجوز.