للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ حسين كامل:

بسم الله الرحمن الرحيم

بداية لي تعليق على الدكتور وهبة، وأقول وبالله التوفيق.

أنا لم أقل إطلاقا: إن الإمام الشافعي لا يجيز بيع العينة، بل قلت: إنه يستثني من هذا الجواز حالة واحدة فقط وهي أساس هذه المناقشة التي أبني عليها مناقشتي. إن إعادة البيع من المشتري واشتراط الالتزام بالسداد هو الذي استثناه الإمام الشافعي بالإضافة إلى باقي المذاهب، وأقول: إن باقي المذاهب تقول: إن التخصص في منح الائتمان في هذا النوع من التخصص هو محرم عند المالكية، مكروه كراهة تحريم عند الحنفية، ومكروه عند الشافعية، ومكروه عند الحنابلة. ارجعوا إلى المراجع. الأمر واضح وضوح الشمس. لم نتغاضى عن أقوال الفقهاء إذا كنا بصدد مناقشة عقد جديد؟ لقد بحثنا في عقد المرابحة للأمر بالشراء وأخذنا فيه أشراطا كثيرة ولم ننته إلى شيء، يعني يتفق مع أقوال الفقهاء، فعلى الأقل في هذا العقد الذي نحن بصدده الآن نحاول أن ننظر في أقوال الفقهاء. من غير المعقول أن نتغاضى تماما عن أقوال أربعة مذاهب معتمدة ونقول هذا تمويل، نعم هو تمويل، وهذا التمويل عندهم جميعا مكروه أو محرم. فلماذا؟ لماذا بحق الله؟ هذا هو قولي.

الدليل على أن هذا العقد ويشاركه في ذلك عقد المرابحة للآمر بالشراء هو من جنس بيع العينة هو أن تطبيقه في التعامل عند البنوك الإسلامية يجب أن ينعكس تماما ومباشرة على تواجد العديد من السلع والأصول الحقيقية في المراكز المالية، خاصة وأن هذه العقود طبقت منذ نحو ربع قرن، ولكن الواقع الذي يفرض نفسه أنه لا توجد في أي مركز من المراكز المالية الخاصة بالبنوك ولو حتى مقدار واحد أصول مالية إلا باستثناء بعض البنوك.

الرد على الدكتور القري: المشاركة طبعا إما أن تكون نقدا وإما أن تكون مشاركة في أصل الأصول كتقديم أرض أو خلافه للبناء عليها في نفس كلمتك قلت: إن من أنواع المشاركة فيها تمويل لبناء أو خلافه. أقول: إن المشاركة الأولى التي هي خاصة بالمشاركة في الأصول هي إعادة بيع لحصة شائعة امتلكها البنك ثم يعيد بيعها، أما في حالة تقديم نقد مع اشتراط السداد والالتزام بـ القيمة الاسمية فهذا هو قرض، لا أرى أي نوع من الأنواع أو أي مبرر أن نعلق عليه مشاركة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>