٦- إن كانت مؤسسة مالية هي المضاربة بصفتها شخصًا معنويًا، فإن النفقات غير المباشرة لهذه المؤسسة، مثل رواتب الموظفين، ونفقات المكتب والكهرباء، وما إلى ذلك تتحملها المؤسسة كمضارب، ولا تحمل هذه النفقات على وعاء المضاربة، أما النفقات المباشرة، فهي التي تكون على وعاء المضاربة.
٧- لا يجوز عند جمهور الفقهاء توقيت المضاربة، بمعنى أنه لا يجوز للمضارب بعد المدة بيع الأصول الموجودة في الوعاء، ويجوز التوقيت بمعنى أنه لا يدخل في العمليات الجديدة.
٨- لا يجوز عند جمهور الفقهاء أن تلزم المضاربة على الفريقين لمدة محددة بحيث لا يمكن لأحد الفريقين فسخها قبل تلك المدة.
٩- إن المضاربة المشتركة المستمرة التي تظل فيها عمليات السحب والإيداع مفتوحة لكل واحد كل يوم، وتتوزع فيها الأرباح بحساب النمر؛ نوع جديد من الشركة، وبما أنه لا يصادم المبادئ الأساسية للشركة والمضاربة ويحقق بعض المصالح المطلوبة، فينبغي أن يحكم بجوازه.
١٠- إن كان وعاء المضاربة مشتملًا على نقود وديون فقط، فلا يجوز لأحد من أرباب الأموال أن يسترد ماله نهائيًا قبل التصفية، وما يدفع إليه يعتبر دفعة تحت الحساب، ويكون خاضعًا للتصفية النهائية.
١١- أما إذا كان وعاء المضاربة مشتملًا على أعيان، وهي غالبة، فيجوز الاسترداد بأن يشتري الوعاء حصة رب المال الذي يريد الخروج، ولكن يجب أن يكون سعر الشراء يتعين في حينه على أساس تقويم الوعاء، أو على أساس الربح أو الخسارة المتوقعة، ولا يجوز التزام الوعاء شراء الحصة بقيمتها الاسمية، لأنه يؤدي إلى ضمان رأس المال.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وعلمه أتم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.