١- كما يجوز أن تكون المضاربة مع رب المال الواحد وهي المضاربة الفردية، كذلك يجوز أن يكون للمضارب الواحد عدة أرباب الأموال، ولا حصر لعددهم شرعًا، وهذا ما نسميه (المضاربة المشتركة) أو (المضاربة الجماعية) .
٢- إن المضاربة المشتركة أو الجماعية تنشئ علاقتين.
العلاقة الأولى: هي علاقة أرباب الأموال فيما بينهم، وهي علاقة شركة العقد، والعلاقة الثانية: بين مجموع أرباب الأموال والمضارب، وهي علاقة مضاربة.
٣- بما أن علاقة أرباب الأموال بعضهم ببعض في علاقة شركة العقد، وأن عملهم في الشركة هو تعاملهم مع المضارب، فيجوز على مذهب الحنفية والحنابلة أن تتفاوت نسب أرباحهم، ولا يجب أن تكون مساوية لنسبة استثمارهم في الوعاء.
٤- وكذلك يجوز على مذهب الشافعية والحنابلة أن تكون نسبة ربح المضاربة تجاه رب مال واحد مختلفة عن ربحه تجاه رب مال آخر، وإنما ذكرنا ذلك بيانًا للحكم، ولكن يصعب تطبيقه في البنوك وصناديق الاستثمار في عامة الأحوال.
٥- كما يجوز أن يكون المضارب شخصًا حقيقيًا، يجوز أن يكون شخصًا معنويًا، وفي هذه الحالة التزامات المضارب وحقوقه ترجع إلى هذا الشخص المعنوي، ولا ترجع إلى الجمعية العمومية، أو إلى مجلس الإدارة، أو إلى المدير، وإن هذا الشخص المعنوي يبقى بصفته مضاربًا، ولو وقع أي تغيير في الأشخاص الحقيقيين في مجلس الإدارة وغيره.