للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المنهاجي الأسيوطي: (ولا يجوز القراض على أنه إذا انتهت المدة يكون ممنوعًا من البيع والشراء عند مالك والشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك) (١)

وقال ابن شاس: (ولو ضيق بالتأقيت إلى سنة ـ مثلًا ـ ومنع من التصرف بعدها فهو فاسد، مثل أن يقول: قارضتك سنة) (٢)

وأما لزوم المضاربة إلى آخر المدة التي جرى توقيتها بها على قول من يجيز التوقيت فالجمهور على خلاف ذلك، أي يمنعون اشتراط اللزوم، قال المنهاجي الأسيوطي: (ولا يجوز القراض إلى مدة معلومة ولا يفسخها قبله) (٣)

وللشهيد الثاني من الإمامية عبارة دقيقة في إبراز الفرق بين اشتراط لزوم المضاربة واشتراط الأجل فيها بحيث تنفسخ بانتهائه، وتحقيق التفاوت بين الشرطين، وهو أن اشتراط اللزوم منافٍ لمقتضى العقد، بخلاف اشتراط الأجل فله وجه من خلال استخدام رب المال حقه في الإذن وعدمه، حيث يقول شارحًا لعبارة الشهيد الأول، ما نصه.

(ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها، بمعنى أنه لا يجب الوفاء بالشرط، ولا تصير لازمة بذلك، ولا في الأجل، بل يجوز فسخها فيه، عملًا بالأصل، ولكن اشتراط الأجل يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد، لأن التصرف تابع اشتراط الأجل يثمر المنع من التصرف بعد الأجل إلا بإذن جديد، لأن التصرف تابع للإذن، ولا إذن بعده، وكذا لو أجل بعض التصرفات، كالبيع أو الشراء خاصة، أو نوعًا عامًا.

ويفهم من تشريكه بين اشتراط اللزوم والأجل، تساويهما في الصحة وعدم لزوم الشرط، والمشهور أن اشتراط اللزوم مبطل، لأنه مناف لمقتضى العقد، فإن فسد الشرط تبعه العقد، بخلاف شرط الأجل، فإن مرجعه إلى تقييد التصرف بوقت خاص، وهو غير مناف، ويمكن أن يريد المصنف ذلك، وإنما شرط بينهما في عدم صحة الشرط مطلقًا) . (٤)


(١) جواهر العقود والشروط، للمنهاجي الأسيوطي: ١/ ٢٤٣.
(٢) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: ٢/ ٧٩٥، نشر مجمع الفقه الإسلامي الدولي.
(٣) جواهر العقود والشروط، للمنهاجي: ١/ ٢٤٣.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، للشهيد الثاني: ١/ ٣٨١، نشر دار التقريب بين المذاهب الإسلامية.

<<  <  ج: ص:  >  >>