التخارج: خروج الشريك من شركته عما يملكه إلى آخر بالبيع، ومنه تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيب في التركة بشيء معلوم، ويمكن تعريفه بأنه بيع حصة في أعيان مشتركة على سبيل التسامح في تكافؤ المبيع مع الثمن.
حكم التخارج
يجوز التخارج إذا خلا عن المحرمات في محل التخارج، أو في طريقته، واستدل له بعمل الصحابة، وهو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما طلَّق في مرض الموت إحدى زوجاته الأربع (تماضر بنت الأصبغ) ثم مات وهي في العدة ورثها عثمان رضي الله عنه، فصالحها بقية الورثة عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألف ينار، وهذا قد وقع بمحضر من الصحابة دون نكير، فهو من الإجماع السكوتي (١) .
تكييف التخارج:
التخارج من قبيل الصلح، والصلح ـ كما هو مقرر ـ يأخذ حكم العقد الذي تتوافر فيه مقوماته، وكذلك التخارج فإنه يأخذ حكم عدد من العقود بحسب البدل المصالح عنه:
- فهو عقد بيع إن كان البدل المصالح عليه من خارج التركة (أو الوعاء المستثمر فيه) .
- وهو عقد قسمة ومبادلة، إن كان البدل المصالح عنه من مال التركة، أو من الوعاء المستثمر فيه.
- وهو عقد هبة أو إسقاط جزئي إن كان البدل المصالح عنه من النصيب المستحق.