للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهلية المتخارجين:

بما أن التخارج ـ في أغلب أحواله ـ من زمرة المعارضات فإنه تشترط له الأهلية الكاملة كبقية المعارضات.

شروط صحة التخارج

لصحة التخارج شروط تتعلق بكل من المحل (المتخارج عنه) وبدل التخارج، ونوعية البدل بالنسبة للمحل وفيما يأتي هذه الشروط:

١- أن يكون محل التخارج، أي الحصة المتخارج عنها، معلومًا، فلا يصح التخارج على محل مجهول، إلا إذا تعذر الوصول إلى معرفته، ومع هذا فالمشهور في مذهب الحنابلة جواز التخارج عن المجهول مطلقًا، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث درست (أي نسيت مقاديرها) : (اقتسما، وتوخيا الحق، ثم استهما، ثم تحالَّا) (١)

وأجاز الحنفية التخارج على محل مجهول إذا كان لا يحتاج إلى القبض، كالحق لدى الغاصب، لأنه مقبوض فعلًا فلا تفضي الجهالة هنا إلى التنازع.

٢- أن يكون بدل التخارج (أي المقابل) مالًا متقومًا معلومًا منتفعًا به مقدورًا على تسليمه.

٣- أن يقع التقابض لكل من المحل والبدل إذا كانا مما يجب فيهما التقابض، كالتخارج عن أحد النقدين بالآخر.

٤- أن تتوافر شروط بيع الدين إذا كان محل التخارج دينًا على الغير وهذا عند من يجيز الدين لغير من هو عليه، وهم المالكية والشافعية، وكذلك الحنفية إذا وقع بصيغة الإبراء أوالحوالة (٢) .


(١) أخرجه أبو داود وسكت عنه، وأقره المنذري (عون المعبود: ٣/ ٣٢٩) .
(٢) الموسوعة الفقهية: ١١/ ٨٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>