التخارج في الحسابات الاستثمارية هو بيع لحصة صاحب الحساب في الوعاء الاستثماري المشترك، وهذا البيع يخضع لما يتراضى عليه الطرفان (أي للعرض والطلب) ، ولا يجب على المتخارج أن يبيع حصته بثمن المثل أو بالقيمة الصافية لما يخصه من موجودات الوعاء، ويسري هذا المبدأ على التخارج في حالة وجود ربح أو عدم وجوده، كما سيأتي، وكذلك لو وقع التخارج بين صاحب الحساب وصاحب حساب آخر أو مدير الاستثمار (البنك) أو شخص آخر لا علاقة له بالحسابات.
وهذا الموضوع عرض في ندوة البركة العاشرة وصدر بشأنه الفتوى التالية:(التخارج في الحسابات الاستثمارية بسحب صاحب الحساب حصته ـ في حال السماح له بذلك ومراعاة الضوابط الشرعية ـ يؤدي تلقائيًا إلى سحب الربح مع الأصل إن تخارج ببدل يزيد عن الأصل (رأس المال) .
لو تم التخارج بين صاحب الحساب وبين شخص غير شريك آخر (ضمنيًا دون سحب المبلغ مع الحساب) ، مع مراعاة الضوابط الشرعية وانتفاء الربا بشراء الدين بالحسم، فإن المتخارج ينحصر حقه في البدل المتفق عليه، سواء أدى إلى ربح أو خسارة، ويحل محله المتخارج معه (الداخل) عند انتهاء الحساب فيما كان يستحقه المتخارج سواء تضمن ربحًا أم خسارة، مع مراعاة ما جاء في آخر الفقرة السابقة) (١)