للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التخارج في الصناديق الاستثمارية:

يجوز شرعًا خروج صاحب حصة في صندوق استثماري بالقيمة التي يعرضها الصندوق ويقبلها الخارج، بصرف النظر عن الطريقة المحاسبية التي يصل إليها الصندوق في تقييم هذه الحصة (١) .

على أن هناك حاجة ماسة إلى التقويم في الصناديق الاستثمارية، ليس للتخارج ـ كما سبق البيان ـ بل من أجل تحديد مستحقات مديري الصناديق إذا كانت هذه المستحقات محددة بنسبة من صافي تقويم الأصول، إذ لا بد في هذه الحالة من اللجوء إلى التنضيض الحكمي، لأن الصناديق مستمرة طيلة مدتها لسنوات.

التخارج في التمويل المجمع:

يجوز تخارج أحد العملاء أو أحد المصارف في التمويل المصرفي المجمع قبل تصفية العمليات بالقيمة التي يتفق عليها، إذا كانت النقود والديون قليلة بحيث تعتبر تابعة للأصول، وأما إذا كانت النقود والديون كثيرة بحيث لا تعتبر تابعة للأصول فلا يجوز التخارج إلا بمراعاة أحكام الصرف وأحكام بيع الديون (٢) .

التخارج في الشركات ومن يستحق ربح السهم المتخارج عنه:

صدر في شأن التخارج في الشركات فتوى عن ندوة البركة العاشرة ونصها: (التخارج ببيع السهم وبمراعاة الضوابط الشرعية إذا وقع خلال السنة المالية وقبل ظهور نتائجها ينتقل به إلى المشتري جميع حقوق السهم؛ ومنها الحق في أرباحه في حالة ظهور قرائن على أن هناك ربحًا ـ وذلك على اعتبار أن الأرباح تابعة لأصل السهم كامنة فيه، فإذا وقع بيع السهم بعد تقرير الجمعية العمومية توزيع ربح عليه فلا يستحق المشتري ربحه، لأن تبعية الربح للسهم تنقطع بعد صدور قرار التوزيع، ويكون الربح حقًا للبائع ما لم يتفق الطرفان عند التعاقد على أن يكون للمشتري فيشمله حينئذ عقد البيعه) .

علاقة التخارج بالتقويم:

إن التنضيض الحكمي (التقويم) ليس له علاقة بالتخارج في حسابات الاستثمار والشركات والصناديق والصكوك، وإنما هو مجرد مؤشر لمساعدة المشتري والبائع وتعريفهما بقيمة ما يتبادلانه حتى لا يقع أحدهما في غبن فاحش، مع أن الغبن الذي لا يقارنه تغرير أو تدليس لا أثر له، وفي الحديث: ((لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)) .

وبعبارة عصرية: فإن التخارج يخضع للعرض والطلب ولرغبات المتعاملين، ولا يشترط أن يتم بثمن المثل أو بالقيمة التي يكشف عنها التنضيض.


(١) فتوى ندوة البركة السابعة، رقم (٧/٥) ص ١٢٣
(٢) فتاوى ندوات البركة التاسعة، رقم (٩/٢) ، ص ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>