الاسترداد لغة: طلب الرد، كما تدل عليه الصيغة المستخدمة للطلب، والمراد به: شراء الحصة الاستثمارية (أو الوحدة أو الصك أو السهم) من المستثمر، وردها إلى الوعاء، وخروج المسترد منه.
ولا يختلف الاسترداد عن التخارج إلا بكونه يحصل داخليًّا، في حين أن التخارج ـ كاسمه ـ فيه تصرف خارجي، بانضمام المستثمر الجديد (الداخل) إلى الوعاء، وحلوله محل المستثمر (المتخارج) .
فالاسترداد:
يتم بين المضارب وأحد المستثمرين في الوعاء المشترك سواء كان البدل مقدمًا من مال المضارب أو من السيولة المتاحة في الوعاء وهي مملوكة لمجموع المستثمرين فيه وقد يكون فيهم المضارب، وهذا الاسترداد إما أن يكون متوقفًا على الاتفاق، مبنيًا على تعهد من المضارب، وهو أيضًا إما متاح دائمًا كما في معظم الصناديق الاستثمارية، أو مربوط بقيود وأوقات محددة، وسيأتي مزيد من بيان أحكام الاسترداد.
أهلية الاسترداد، وشروطه
لا يختلف الاسترداد عن التخارج من حيث إنه تشترط له أهلية المعاوضة، وكذلك من حيث الحكم والشروط المطلوبة في كل من الحصة موضوع الاسترداد وبدل الاسترداد من حيث نوعيته. أما من حيث كميته فسيأتي الكلام عنها.
تكييف الاسترداد:
الاسترداد إما أن يكون ببدل من خارج الوعاء الاستثماري، وهو ما يقدمه الوعاء (المضارب أو وكيل الاستثمار) من أمواله الذاتية، فيكون تكييف الاسترداد أنه بيع، وإما أن يكون البدل جزءًا من السيولة المتاحة في الوعاء، فيكون عقد قسمة ومبادلة، كما سبق بيانه في التخارج.