للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد الكلية في تأصيل مبدأ التبعية:

ومبدأ التبعية مبدأ أصيل في الفقه بحيث أدى إلى صياغة عدد من القواعد الفقهية الكلية التي استمدت من التطبيقات الشرعية التي سبق نموذج عنها من السنة وهو بيع العبد وله مال، وقد أصبحت تلك القواعد مستندًا لتطبيقات فقهية كثيرة. وفيما يأتي بيان القواعد المتعلقة بمبدأ التبعية.

قاعدة: (التابع تابع) (١) .

وقاعدة: (التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصودًا) .

هاتان القاعدتان من القواعد الكلية المشهورة، وهما من القواعد التي صدرت بها مجلة الأحكام العدلية.

وقد أورد الزركشي لفظ الأولى منهما بقوله: (التابع لا يفرد) .

وأورد بعدها قواعد أخرى هي: (التابع يسقط بسقوط المتبوع) و (التابع لا يتقدم على المتبوع) . (والتابع هل يكون له تابع؟) .

والمقصود بالأولى منهما أن التابع لغيره حقيقة أو حكمًا ينسحب عليه حكم المتبوع، إذ إن التابع لا يحتمل وجودًا مستقلًا وهو غير منفك عن متبوعه.

والمقصود بالقاعدة الثانية (التي هي بمثابة تتمة للأولى) أن التابع لا يستقل بنفسه بل يسري عليه ما يسري على متبوعه من أحكام إذا كان جزءًا أو كالجزء من الأصل، ولا يصلح أن يكون محلًا في العقود بل وجوده يستتبع وجود متبوعه.

هذا، وقد صدر من الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة دلة البركة فتوى تؤكد الأخذ بمبدأ التبعية، ونص فتوى الهيئة الشرعية الموحدة التي صدرت في هذا الشأن (٢) .

(لا يؤثر على مشروعية الاكتتاب في الإصدار أو تداول أسهمه أو استردادها كون بعض موجودات الإصدار نقودًا أو ديونًا نشأت عن مرابحات أو بيوع وقعت قبل الاكتتاب، ما دامت تلك النقود أو الديون تابعة للأعيان الكثيرة التي اشتمل عليها الإصدار والنقود، والديون هنا غير مقصودة) .


(١) قواعد مجلة الأحكام العدلية، المادة/ ٤٧ و ٤٨، وشرح قواعد المجلة للشيخ أحمد الزرقا، ص ٢٥٣ ـ ٢٥٦ للقاعدة الأولى، وص ٢٥٧ ـ ٢٥٩ للقاعدة الثانية، والمنثور في القاعدة للزركشي: ١/ ٢٣٤ ـ ٢٣٩.
(٢) الفتوى رقم: ١/١ ص ١٢ فتاوى الهيئة الشرعية الموحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>