للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تشكيل هيئة لأرباب المال (لجنة المشاركين)

حيث إن المضاربة المشتركة تضم العديد من أرباب المال فإن من المتبع تشكيل لجنة منهم، يتم اختيارها بالنظر إلى حجم مساهمتهم، واختيار بضعة أشخاص يعقدون اجتماعات مع المضارب بغرض المتابعة والمراقبة أولًا بأول، بالإضافة إلى المهمة الرئيسية لهم، وهي وضع القيود أو الإعفاء منها.

ولا يجري وجود لجنة المشاركين إلا في الصناديق الاستثمارية وإن كان المبدأ قابلًا للتطبيق في حسابات الاستثمار المشتركة أيضًا.

هذا من حيث التنظيم والإجراءات، أما من الجانب الشرعي فإنه لا يجوز للجنة المشاركين التدخل في قرارات الاستثمار التي يتخذها المضارب، لأن ذلك يخل بمقتضى المضاربة من حيث إنها شركة بين المال والعمل الذي يختص به المضارب، وبعبارة أخرى: إن مهمة لجنة المشاركين استشارية غير ملزمة للمضارب.

وإذا كان الغرض من لجنة المشاركين وضع بعض القيود على المضارب فهناك تفصيل أورده الحنفية؛ وهو التمييز بين التقييد الصادر قبل الشروع في العمل، والتقييد الصادر بعده، أي شراء العروض برأس مال المضاربة.

قال الحصكفي (١) : (المضاربة تقبل التقييد المفيد ولو بعد العقد، ما لم يصر المال عرضًا، لأنه حينئذ لا يملك عزله فلا يملك تخصيصه) .

هذا إذا وضعت اللجنة قيودًا، أما إذا قامت بإلغاء بعض القيود السابقة فلا حرج من ذلك، لأنه مما يلائم المضاربة المطلقة.

وجدير بالبيان أن المضاربة بالرغم من وجود لجنة المشاركين تظل مطلقة، لأن ما تقدمه من التعليمات وما تقوم به من المهام لا يحول المضاربة من مطلقة إلى مقيدة، وقد صرح في تكملة فتح القدير أن المضاربة المطلقة هي (ما لم تقيد بزمان، ولا بمكان، ولا بنوع من التجارة، ولا بشخص من المعاملين) (٢) .

وقد صدر عن ندوة البركة العاشرة توصية بشأن لجنة المشاركين نصها:

(توصي اللجنةُ المؤسساتِ المالية المتعاملة بالمضاربة بإيجاد لجان تمثل المودعين، مع إعطائهم حق اختيار ممثلين لهم في الجمعية العمومية ومجلس إدارة وذلك للمتابعة والمراقبة) (٣) .


(١) الدر المختار وحاشية ابن عابدين: ٤/ ٤٨٦.
(٢) تكملة فتح القدير: ٧/ ٦٤
(٣) ندوة البركة العاشرة للاقتصاد الإسلامي، فتوى رقم (١٠/ ١٠) ص ١٨١ ـ ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>