أمين الاستثمار هو من يتسلم الأموال للاستثمار، ويكون مؤتمنًا عليها فلا يدفع منها شيئًا يطلب المضارب إلا بعد التأكد من استيفاء المتطلبات المحددة للدفع، أي من وجود بضاعة فعلًا، ومشروعيتها، وكونها تنطبق عليها شروط الاستثمار المحددة للمضارب كما يتسلم أمين الاستثمار مستندات ما يتم شراؤه، كشهادات الأسهم ونحوها لحفظها من الضياع، أو لمنع استخدامها في غير مصلحة المضاربة، وكذلك يتسلم الأموال التي يتم الحصول عليها من بيع الموجودات أو من أرباح الاستثمار.
ولا يتدخل أمين الاستثمار في عمل المضارب ما دام متفقًا مع الشروط المحددة في اللوائح، وهو ـ بالرغم من قيامه بحماية حقوق أصحاب الوحدات الاستثمارية في الصناديق أو الصكوك ـ ليس وكيلًا من المشاركين، بخلاف لجنة المشاركين بل إن وجوده تنفيذ لما التزم به المضارب (مدير الصندوق) تجاه المشاركين، من حيث الفصل بين الجهة القائمة بالإدارة، والجهة المنوط بها إحراز المال والتأكد من سلامة استخدامه، كما يقع الفصل عادة بين المحاسب وأمين الصندوق.
ويستأنس للمتبع في تخصيص أمين للاستثمار بما هو مقرر في باب الرهن من تخصيص (العدل)(١) : المؤتمن على الرهن، حيث لا يقبل الراهن (المدين) بوضعه في يد المرتهن (الدائن) فيوضع في يد عدل يحفظه ولا يفك الرهن إلا بأداء الدين، وإذا تعذر الأداء يشرف على بيع الراهن وسداد الدين وتسليم الزيادة للمدين إن وجدت.
(١) جمهور الفقهاء على تجويز وضع الرهن على يدي عدل خلافًا للظاهرية (بداية المجتهد ٢/ ٢٧٤) .