وأما تخصيص حوافز للمضارب بأن ينص على أنه إذا تحققت زيادة عن النسبة المتوقعة فللمضارب ـ بالإضافة إلى نصيبه ـ حصة من تلك الزيادة فلا مانع منه. وقد صدر بشأن ذلك فتوى من ندوة البركة الأولى نصها.
السؤال:
هل يجوز أن يتفق رب المال مع المضارب على أنه إذا زاد الربح عن نسبة (١٥ %) مثلًا في السنة عن رأس المال فإن الزيادة تكون من نصيب المضارب؟
الفتوى:
هذا الشرط جائز شرعًا، طالما أن الربح مقتسم نتيجة المحاسبة طبقًا للنسبة الشائعة المتفق عليها، وأن رب المال يتحمل الخسارة إذا تبين وقوعها (١) .
والتكييف الشرعي لاشتراط الحوافز أنه وعد بالهبة، وهو شرط لا يؤدي إلى قطع المشاركة في الربح، وليس فيه تحديد لمبلغ ثابت من الربح، بخلاف ما لو ربط استحقاق المضارب بحصول النسبة المتوقعة أو الزيادة عليها فإنه لا يجوز، لأن ذلك المؤشر قد يؤدي إلى قطع مشاركته في الربح.
ولا مانع أيضًا من وضع معدلات متعددة لربح المضارب على سبيل وعده بالحوافز، مثل أن ينص أولًا على حصة من الربح يستحقها إذا تحقق أي ربح، ثم ينص على أنه إذا تحققت نسبة كذا فله من الربح نسبة كذا، وإذا تحققت نسبة أكبر فله من الربح نصيب معلوم أكبر، وهكذا.
أو يقال: للمضارب في السنة الأولى نسبة كذا، وفي السنة الثانية نسبة معينة أكبر، وفي الثالثة أكبر مما سبق. . فلا مانع من تلك المعدلات المختلفة بحسب السنين، لأنها لا تنقطع بها المشاركة من الطرفين في الربح، وهي تشكل حافزًا بتزايدها.
(١) ندوة البركة الأولى للاقتصاد الإسلامي، رقم (١/ ٤) ، ص ١٧