للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد صدرت عن ندوة البركة الحادية عشرة فتوى بشأن تغير نسبة ربح رب المال بين سنة وأخرى، والأمر ينطبق على ما إذا كان التغير لنسبة ربح المضارب لحفزه على حسن الأداء، ونص تلك الفتوى.

(أـ يجوز الاتفاق في المضاربة على تحديد حصة رب المال بنسبة معينة من الأرباح في بداية المضاربة، وإن هذه النسبة تتغير إذا وصلت أرباحه إلى نسبة معينة من رأس ماله عندما يتبين ذلك بالمحاسبة المستندة إلى التنضيض الحكمي.

مثلًا: الاتفاق على أن تكون حصة رب المال (٩٠ %) من الأرباح، وحصة المضارب (١٠ %) وأنه إذا بلغت أرباح رب المال (٥ %) من رأس ماله تنعكس النسبة بينهما أو تتغير على نحو محدد، وذلك لأن هذا الاتفاق لا يقطع الاشتراك في الربح.

ب ـ. . . . . . . . .

جـ- لا بد أن يراعى في هذا الاتفاق ـ وغيره من صور المضاربة ـ عدم ضمان المضارب (البنك) لرأس المال، ولا لنصيب من الربح بنسبة من رأس المال) . (١) .


(١) ندوة البركة الحادية عشرة للاقتصاد الإسلامي، فتوى رقم (١١/ ٨) ص ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>