للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

فإن المضاربة أو القراض من العقود المركبة، فهي عقد مؤلف من: إيداع ووكالة وشركة، وقد تنتهي إلى غصب أو إجارة فاسدة، قال الحصكفي: (وحكمها ـ أي المضاربة ـ أنواع، لأنها إيداع ابتداء،. . . وتوكيل مع العمل لتصرفه بأمره، وشركة إن ربح، وغصب إن خالف وإن أجاز رب المال بعده لصيرورته غاصبًا بالمخالفة، وإجارة فاسدة إن فسدت، فلا ربح للمضارب حينئذ، بل له أجر مثل عمله مطلقًا، ربح أو لا بلا زيادة على المشروط. . .) (١)

والمضاربة مشروعة استحسانًا على خلاف القياس لدى أكثر الفقهاء، لما فيها من الجهالة في الأجرة والعمل، ودليل مشروعيتها السنة، والإجماع، والمصلحة، ولهذا فإن الفقهاء لا يتوسعون فيها، لأن ما ثبت على خلاف القياس لا يتوسع فيه (٢) .


(١) الدر المختار في هامش رد المحتار عليه: ٤/ ٤٨٣ ـ ٤٨٤.
(٢) بدائع الصنائع: ٨/ ٢٥٨٧، وتحفة المحتاج: ٥/ ٢٢٠؛ وبداية المجتهد: ٢/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>