للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قام ببحث هذا الموضوع عدد من الكتاب والفقهاء المعاصرين، ومال البعض إلى تضمين المؤسسات الإسلامية الخسارة والتلف إذا شرط ذلك عليها، قياسًا على الأجير المشترك، إلا أن الكثير منهم أيضًا رد هذا القياس لأسباب كثيرة أهمهما أن القياس شرطه أن يكون المقيس عليه ثابتًا بنص، وليس الضمان في الإجارة المشتركة كذلك، بل هو اجتهاد لم يجمع الفقهاء عليه، ثم إن عليًّا رضي الله عنه الذي روي عنه القول بتضمين الأجير المشترك، نقل عنه نفسه عدم القول بتضمين المضارب مطلقًا، قال ابن قدامة: (إذا تعدى المضارب وفعل ما ليس له فعله أو اشترى شيئًا نهي عن شرائه فهو ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم. . . وعن علي رضي الله عنه: (لا ضمان على من شورك في الربح)) (١) .

وإنني هنا أرى: أنه لا يجوز بحال تضمين المضارب ما نتج عن خسارتها، ما دام ذلك بغير تعد منه أو تقصير، مهما كانت الأسباب الداعية إلى التضمين، لأنه حكم متفق عليه بين فقهاء السلف، ولا خلاف فيه بينهم، ولا دليل على التضمين يمكن الاستناد إليه من النصوص أو القياسات الصحيحة.


(١) المغني: ٥/ ٥٣ ـ ٥٥

<<  <  ج: ص:  >  >>