للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩- الضمان في المضاربة (ضمان المضاربة) :

مشكلة اشتراط ضمان مال المضاربة على المضارب في المضاربة المشتركة أو الجماعية من المشكلات الشائكة.

ذلك أن عامة الفقهاء يجعلون مال المضاربة في يد المضارب في المضاربة الفردية أمانة، فلا يضمنه إذا خسر أو ضاع أو تلف بأي شكل من الأشكال، ما دام هذا التلف أو الخسارة بغير تعدٍّ أو تقصير من المضارب، فإذا نتج ذلك عن تعد أو تقصير من المضارب فإنه يضمنه باتفاق الفقهاء. قال الحصكفي: (وما هلك من مال المضاربة يصرف في الربح، لأنه تبع، فإن زاد الهالك عن الربح لم يُضمن ولو فاسدة من عمله، لأنه أمين. . .) (١) . وقال العمراني، (والعامل أمين على مال القراض لا يضمن شيئًا منه إلا بالتعدي. . .) (٢) . وقال أيضًا: (إذا فرط العامل بمال القراض ضمنه) (٣) .

فإذا شرط صاحب المال على المضارب ضمان الخسارة أو التلف أو جزءًا منه لم يصح، والبعض أفسد المضاربة كلها بذلك، والبعض الآخر أفسد الشرط وصحح المضاربة، قال ابن قدامة: (وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما؛ كان الربح بينهما والوضيعة على المال. . . فالشرط باطل) (٤) .

والمشكلة تكمن في أن المؤسسات الربوية (البنوك التقليدية) تضمن الودائع (القروض) لأصحابها إذا ضاعت أو خسرت، ويود بعض المعاصرين أن يعطوا المؤسسات الإسلامية للاستثمار هذا الحكم أيضًا، لكي لا يكون هذا الفارق بينها وبين المؤسسات الربوية صارفًا لبعض أصحاب الأموال عن التعامل مع المؤسسات الإسلامية.


(١) الدر المختار في هامش حاشية رد المحتار عليه: ٤/ ٤٩٠.
(٢) ٧/ ٢١٩.
(٣) ٧/ ٢٠.
(٤) المغني: ٥/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>