٥- توزيع الربح بطريقة النمر، بينت معناه، وانتهيت إلى أنه صحيح للعرف وقلة الجهالة فيه.
٦- تشكيل هيئة لأرباب الأموال، بينته وانتهيت إلى جوازه ما دام عمل اللجنة هو الإشراف وليس التعامل مع العملاء.
٧- أمين الاستثمار (تريستي) بينت أنه الجهة الثالثة المراقبة والمدققة للأعمال، وانتهيت إلى جوازه.
٨- وضع معدلات لربح المضارب (حوافز) بينت معناه، وانتهيت إلى جوازه.
٩- تحديد المضارب في حال إدارة المضاربة من قبل مؤسسات أو شركات، بينته وانتهيت إلى أنه الشركة الاستثمارية الإسلامية بصفتها شخصًا اعتباريا، أو العمال والموظفون القائمون عليها، وكل ذلك جائز.
١٠- الضمان في المضاربة على المضارب، بينته وانتهيت إلى المنع منه.
١١- ثم عرضت ثلاث مسائل، وبينت رأيي فيها.
الأولى: اشتراط أن يوزع قسم من الأرباح على الفقراء أو غيرهم، وبينت فساده مع صحة العقد.
الثانية: قيام المؤسسة الاستثمارية الإسلامية من تلقاء نفسها بإخراج الزكاة عن أموال المضاربين، وبينت أنه لا يجوز بغير تفويض لها منهم.
الثالثة: أشرت فيها على القائمين على المؤسسات الاستثمارية الإسلامية أن يتوسعوا في إقامة الشركات المساهمة، وأن يجعلوها بديلًا عن المضاربة المشتركة، لما في الشركات المساهمة من ميزات لا توجد في المضاربة المشتركة، ولأن المحاظير الشرعية فيها أقل، والله تعالى أعلم.