القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية الإسلامية
(حسابات الاستثمار المشتركة)
بينت في هذا البحث تعريف المضاربة الفردية، وأركانها، وشروطها، وأحكامها، كما بيَّنَهَا فقهاء السلف.
ثم بينت تعريف المضاربة الجماعية أو المشتركة، ومدى اعتماد المؤسسات الاستثمارية الإسلامية عليها، وأنها أهم طرق الاستثمار الإسلامية.
ثم تكييفها الشرعي في نظر الفقهاء المعاصرين، وبينت أن بعض المعاصرين قاسها على الإجارة وجعلها ضربًا من الإجارة المشتركة، وقاسها آخرون على شركة العنان وجعلها منها وقاسها غيرهم على المضاربة الفردية وجعلها قسمًا منها، وبينت أن أصح القياسات عندي هو قياسها على المضاربة الفردية، وبينت أدلة رجحان ذلك، والمحاظير التي تترتب على القياسين السابقين.
ثم تعرضت للإجابة عن المشكلات التي تعترض المضاربة المشتركة، وفصلت القول فيها كما يلي:
١- خلط الأموال فيها من قبل المؤسسات الإسلامية، وبينت أنه جائز.
٢- لزومها إلى مدة معينة، وبينت أن جمهور الفقهاء على منعه، وأجازه المالكية ورجحت مذهب المالكية.
٣- التخارج، عرفته وبينت أن معناه سحب بعض أرباب الأموال أموالهم من المؤسسة المستثمرة، كلها أو جزءًا منها، قبل حلول موعدها، وانتهيت إلى جوازه.
٤- الاسترداد، وبينت أنه يعني سحب أرباب الأموال جزءًا من أموالهم من المؤسسة المستثمرة في موعدها المحدد له سلفًا، وانتهيت إلى جوازه.