للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التخارج:

التخارج من وعاء المضاربة (حساب الاستثمار) يؤدي إلى فسخ عقد المضاربة المبرم بين البنك وعميله. يقول الإمام الرملي الشافعي: (ويحصل بقول المالك: فسخته أو أبطلته أو لا تتصرف بعد هذا، ونحو ذلك، وبإعتاقه وإيلاده واسترجاعه المال. فإن استرجع بعضه ففيما استرجعه. ويترتب على طلب التخارج ضرورة المحاسبة بين طرفي العقد. ويتم ذلك بعد تنضيض مال المضابة) (١) .

وتتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على أنه إذا كان المال ناضًّا (نقدًا) من جنس رأس المال، ولم يتحقق ربح، أخذه المالك، وإن كان هناك ربح اقتسماه بحسب الشرط، أما إن كان رأس المال نقدًا من غير جنس المال، أو عرضًا، ففيه حالان: الحال الأول: أن يكون فيه ربح فيلزم العامل بيعه إن طالبه المالك بذلك، وللعامل بيعه وإن رفض المالك، ولا يشترط بيع العرض كله، وإنما يكفي تنضيض جزء منه بقدر رأس المال فقط للتمكن من الرد إلى صاحب رأس المال. أما الجزء المتبقي فيمكن بقاؤه على حاله لتوافر صفة المالية فيه.

ولو قال المالك: لا تبع ونقتسم العروض بتقويم عدلين، أو قال: أعطيك قدر نصيبك ناضًا: فيه وجهان عند الشافعية والحنابلة، وأما إذا لم يكن في المال ربح، فهل للمالك تكليف العامل بالبيع؟ فيه وجهان، أصحهما نعم، وإذا رضي المالك بإمساك العرض فهل للعامل أن يبيع؟ فيه أيضًا وجهان أصحهما أنه له ذلك إذا توقع ربحًا، فإذا تقاسماه وهو عرض ثم ظهر ربح بارتفاع الأسعار في السوق فهل للعامل نصيب فيه؟ فيه وجهان أصحهما ليس له ذلك (٢) . أما عند الحنفية فإن العقد لا ينفسخ إلا إذا كان المال عينًا وقت الفسخ، فإن كان متاعًا لم يصح، وللعامل أن يبيعه حتى ينض (٣) .

أما إذا انفسخ القراض والمال دين، فعند الشافعية والحنابلة والمالكية يلزم العامل تقاضيه، سواء ظهر في المال ربح، أو لم يظهر (٤) . أما الحنفية فعندهم إذا ظهر ربح لزمه تقاضيه، وإن لم يظهر ربح لم يلزمه تقاضيه، لأنه لا غرض له في العمل، فهو كالوكيل (٥) . ولكن عند الشافعية والمالكية لو رضي المالك بقبول الحوالة في الدين جاز، وذلك بأن يتفقا بينهما على تعين بعض الديون للعامل وبعضهما للمالك (٦) .


(١) الإمام الرملي، نهاية المحتاج: ٥/ ٢٣٩.
(٢) الإمام الرملي، نهاية المحتاج: ٥/ ٢٣٩، النووي، الروضة: ٥/ ١٤١، ابن قدامة، المغني: ٥/ ٤٦، البهوتي، شرح منتهى الإرادات: ٢/ ٢٢٤.
(٣) الكاساني، بدائع الصنائع: ٨/ ٣٦٦٢.
(٤) ابن قدامة، المغني: ٥/ ٤٧، شهاب الدين الدين الرملي، نهاية المحتاج: ٥/ ٢٣٩. القرافي، الفروق: ٦/ ٩٢.
(٥) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ص ٣٦٦٨.
(٦) الرملي، نهاية المحتاج: ٥/ ٣٤٠، القرافى، الفروق: ٦/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>