للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما فقهاء الحنابلة، فإن المراد بها عندهم هو: (. . أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. . .) (١) .

ويذهب فقهاء الإمامية إلى تعريفها بأنها تعني (. . . أن يدفع مالًا إلى غيره ليعمل فيه بحصة معينة من ربحه) (٢) .

لئن انتهى الفقهاء الأقدمون إلى تعريف المضاربة بهذه التعريفات المتقاربة في مفرداتها ومضامينها بصورة عامة، فإن ثمة باحثين وكتابًا معاصرين، عنوا بتعريفها تعريفات نخالها أكثر توضحيًا وتفصيلات لحقيقة هذا المصطلح، ولكنها لا تخرج في جوهرها عن التعريفات التي ذكرها الفقهاء السابقون، ومن أولئك المعاصرين، الأستاذ المرحوم السيد باقر الصدر، الذي عرف المضاربة، فقال: (. . . المضاربة يختلف مفهومها في الفقه الإسلامي عن مصطلحها في الاقتصاد الحديث. . . فهي في الفقه الإسلامي: عقد خاص بين مالك رأس المال والمستثمر على إنشاء تجارة يكون رأسمالها من الأول، والعمل على الآخر، ويحددان حصة كل منهما من الربح بنسبة مئوية، فإن رَبِحَ المشروع، تقاسما الربح وفقًا للنسبة المتفق عليها، وإن ظل رأس المال كما هو لم يزد ولم ينقص لم يكن لصاحب المال إلا رأس ماله، وليس للعامل شيء. . وإن خسر المشروع وضاع جزء من رأس المال أو كله، تحمل صاحب المال الخسارة، ولا يجوز تحميل العامل المستثمر وجعله ضامنًا لرأس المال إلا بأن تتحول العملية إلى إقراض من صاحب رأس المال للعامل، وحينئذ لا يستحق صاحب رأس المال شيئًا من الربح.) (٣) .


(١) انظر: انظر: ابن قدامة، المغني، ويليه الشرح الكبير: ٥/ ١٣٤، (بيروت، دار الكتاب العربي، طبعة عام ١٩٨٣ م)
(٢) انظر: العاملي، اللمعة الدمشقية: ٤/ ٢١١، (إيران، منشورات جامعة النجف) .
(٣) انظر: الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام، ص٢٥، (بيروت، دار التعارف للمطبوعات، طبعة عام ١٩٩٠ م) .

<<  <  ج: ص:  >  >>