للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الدكتور سامي حسن حمود، فقد حاول هو الآخر صياغة تعريف موجز ومختصر لمصطلح المضاربة، فقال ما نصه: (. . . فالمضاربة أولًا ـ وقبل كل شيء ـ هي تعاقد ثنائي بين طرفين، يقدم فيه الطرف الأول (واحدًا أو أكثر) المال، ويقوم الطرف الثاني (واحدًا أو أكثر أيضًا) بالعمل فيه على نحو ما يتفق عليه في شروط العمل واقتسام الربح. . .) (١) . وبتعبير آخر: (المضاربة. اتفاق بين طرفين، يقوم أحدهما فيه بتقديم المال لكي يعمل فيه الآخر ـ بالتجارة غالبًا ـ على أن يكون الربح بينهما بحصة شائعة منه في الجملة. . .) (٢) .

وقريبًا من هذا التعريف انتهى الدكتور حسن عبد الله الأمين إلى تعريف المضاربة قائلًا: (. . المضاربة (أو القراض) هي: اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل الآخر جهده ونشاطه في الاتجار والعمل بهذا المال، على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشترطان، من النصف، أو الثلث، أو الربع. . . إلخ. وإذا لم تربح الشركة لم يكن لصاحب المال غير رأس ماله، وضاع على المضارب كده وجهده، لأن الشركة بينهما في الربح. أما إذا خسرت الشركة، فإنها تكون على صاحب المال وحده، ولا يتحمل عامل المضاربة شيئًا منها مقابل ضياع جهده وعمله، إذ ليس من العدل أن يضيع عليه جهده وعمله ثم يطالب بمشاركة رب المال فيما ضاع من ماله ما دام ذلك لم يكن عن تقصير أو إهمال. . .) (٣) .


(١) انظر: حمود، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، ص ٣٨٣، (عمان، مطبعة الشرق ومكتبتها، طبعة ثانية، عام ١٩٨٢ م) .
(٢) انظر: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، ص ٣٥٦.
(٣) انظر: الأمين، المضاربة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة، ص ١٩، (جدة، المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، طبعة ثانية، عام ١٩٩٣ م) .

<<  <  ج: ص:  >  >>