للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًاـ في مفهوم مصطلح المضاربة المشتركة في كتابات الباحثين المعاصرين:

أولًا نود أن نقرر بأنه ليس من الوارد أن يعثر المرء على تعريف لمصطلح المضاربة المشتركة في المدونات الفقهية القديمة، بل إنه من الأمر المؤكد أن الفقهاء الأقدمين ـ رحمهم الله ـ لم يعنوا ـ حسب علمي المتواضع ـ بإيراد أي تعريف خاص لهذا المصطلح، بل إن لفظ (المشتركة) لا يجد له المرء وجودًا ولا حضورًا في تلك المدونات التي تحدثت عن حقيقة المضاربة وأقسامها، مما يعني تعذر الوقوف على أدنى تعريف فقهي منضبط لهذا المصطلح.

وبناء على هذا، فإننا نفزع إلى تقرير القول بأن إضافة لفظة (مشتركة) إلى مصطلح المضاربة أمر مستحدث، وكذلك الحال في إضافة بعض الباحثين لفظة (الجماعية) (١) . إلى مصطلح المضاربة، وقد أكد هذا الأمر الدكتور سامي حمود الذي نحسبه أول من اختراع هذا المصطلح في الدراسات الاقتصادية الإسلامية الحديثة، وهذا نص ما قاله مقررًا كون مصطلح المضاربة المشتركة مصطلحًا حديثًا ـ: (. . . فإذا كان المضارب الذي بحث أمره الفقه الإسلامي هو مضارب خاص، يعمل لمالك المال ويخضع لشروطه، فإن المسألة تحتاج في العصر الحاضر إلى إيجاد شكل آخر من المضاربة، حيث يكون المضارب مشتركًا يأخذ الأموال من الكافة ـ كالأجير المشترك ـ ويعمل فيها بشروط تخضع للتنظيم الذي يضعه هذا المضارب المشترك حتى يمكن تسيير دقة الاستثمار براحة وأمان، وهذا هو ما سنبحثه في الفصل التالي، في المضاربة المشتركة باعتبارها تنظيمًا جديدًا يلائم الاستثمار الجماعي المتعدد والمستمر في حركته ودوران المال فيه) (٢) .


(١) ويعتبر الدكتور الأمين من أولئك الباحثين الذين رددوا هذه اللفظة في كتابه، وأكثر من استخدامها تعبيرًا عن المضاربة المشتركة، ولا وجود حقيقيًا لهذه اللفظة في المدونات الفقهية المتوافرة لدينا. . . الشأن في ذلك كالشأن في لفظة (المشتركة) .
(٢) انظر: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>