للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في أثر تكييف العلاقة بين أشخاص المضاربة المشتركة

إن ثمة باحثين معاصرين يذهبون إلى القول بأن العلاقة بين أشخاص المضاربة الموسومة بالمضاربة المشتركة ثلاثية ويعتبر المرحوم الأستاذ الصدر من أوائل الكتاب المعاصرين الذين اهتدوا إلى هذا القول، وهذا نص ما قاله بهذا الصدد: (. . . ولكي نقيم العلاقات في البنك اللاربوي على أساس المضاربة بالنسبة إلى الودائع الثابتة يجب أن نتصور الأعضاء المشتركين في هذه المضاربة ونوعية الشروط والالتزامات والحقوق لكل واحد منهم. إن الأعضاء المشتركين في المضاربة ثلاثة:

١- المودع بوصفه صاحب المال، ونطلق عليه اسم (المضارب) .

٢- المستثمر بوصفة عاملًا ونطلق عليه اسم (العامل أو المضارب) .

٣- البنك بوصفه وسيطًا بين الطرفين، ووكيلًا عن صاحب المال في الاتفاق مع العامل) (١) .

بالنظر فيما ذكره المرحوم من تكييف للعلاقة بين أشخاص المضاربة، نجد أن تجاوز تسمية هذه المضاربة بالمضاربة المشتركة، كما أنه أثبت للبنك (= المضارب المشترك) دورين في هذه العملية، أولهما: الوساطة بين أرباب الأموال والعاملين فيها، وأما الدور الثاني فيتمثل في تصرفه في أموال المضاربة وكيلًا عن أصحابها، وفضلًا عن هذا فإن البنك يتبرع بضمان أموال المضاربة دون اشتراط من أربابها ومن العاملين فيها.


(١) انظر: البنك اللاربوي، مرجع سابق، ص ٢٦ باختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>