وقد تتابع الدكتور سامي الأستاذ المرحوم في تكييف العلاقة بين أطراف هذه المضاربة، وخالفه في الأثر المترتب على التكييف، وهذا نص ما قاله بهذا السياق (تختلف المضاربة المشتركة في أشخاصها عن المضاربة الخاصة، وذلك باعتبار أن المضاربة الخاصة ـ وإن تعدد الأشخاص الداخلون فيها ـ لا تخرج عن نطاق العلاقة الثنائية بين من يملك ومن يعمل فيه. لا تخرج عن نطاق العلاقة الثنائية بين من يملك المال ومن يعمل فيه. أما المضاربة المشتركة فإنها تضم ثلاث علاقات مترابطة تمثل مالكي المال، والعاملين فيه، والجهة الوسيطة بين الفريقين. . . ويتمثل الفريق الأول. . بجماعة المستثمرين وهم الذين يقدمون المال بصورة انفرادية. . وأما الفريق الثاني، فإنه يتمثل بجماعة المضاربين وهم الذين يأخذون المال منفردين أيضًا. . وأما الفريق الثالث، فإنه يتمثل في الشخص أو الجهة التي تكون مهمتها التوسط بين الفريقين لتحقيق التوافق والانتظام في توارد الأموال، وإعطائها للراغبين من الفريق الثاني للعمل فيها بالمضاربات المعقودة مع كل منهم على انفراد. . ولهذا الفريق أهميته التي تتمثل في صفته المزدوجة التي يبدو فيها مضاربا بالنسبة للمستثمرين وهم أصحاب الأموال من ناحية، كما أنه يبدو كمالك المال بالنسبة للمضاربين من ناحية ثانية.
لذلك، فإن تعامل هذا الوسيط مع أطراف الفريق الأول المتعددين، وغير المعينين بشكل محصور يبعده عن أن يكون مضاربة خاصًا، ويقربه أكثر من إمكان وصفه بالمضارب المشترك، ذلك أن هذا المضارب لا يلتزم بالعمل كمضارب لشخص معين أو أشخاص معينين، بل هو يعرض خدمته على كل من يرغب في استثمار ما لديه من مال. أما بالنسبة للمضاربين، فإن المضارب المشترك يبدو أمامهم كمالك للمال، حيث إنه يعطيهم هذا المال بالشروط المنفردة التي يتفق بها مع كل من يتعامل معه على حدة.) (١) .
(١) انظر: تطوير الأعمال المصرفية، مرجع سابق، ص ٣٩٣ ـ ٣٩٤ باختصار.