للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناء على هذا، فإن المضارب المشترك يجب عليه أن يضمن مال المضاربة في حالة تلفه أو خسارته، سواء أوقعت تلك الخسارة نتيجة تقصير أم نتيجة تعد منه، شأنه في ذلك شأن الأجير المشترك الذي يضمن الأموال التي تودع عنده مطلقًا. وانطلاقًا من ضمانه لمال المضاربة، فإنه يستحق مقابل ذلك نسبة من الربح عند الدكتور سامي، وهذا نص ما قرره الدكتور بهذا الصدد: إن (القاعدة) لا يستحق الربح إلا إذا كان منه مال أو عمل أو ضمان، وبما أنه (= القاعدة) ليس له. . مال ولا عمل، فلا يتبقى إلا القول بالضمان كسبب لاستحقاق الربح. . . وإذا كان هذا السبب (= أي الضمان) من أسباب استحقاق الربح. . . في نطاق المضاربة الخاصة عندما لا يعمل المضارب بنفسه في المال المدفوع إليه مضاربة، فإن تقرير الضمان بالنسبة للمضارب المشترك الذي يعمل ـ بنفس الأسلوب ـ ولسائر الناس منفردًا بالمال الذي يسلمونه إليه، يبدو أكثر جدارة بالمراعاة. . .) (١) .

وتأسيسًا على هذا الأمر، فإن المضارب المشترك يستحق ـ عند الدكتور سامي ـ نسبة من الربح مقابل ضمانه أموال المضاربة خلافًا لما قرره الأستاذ المرحوم الصدر من قبل بأنه يستحق الأجر والربح معًا مقابل وساطته وعمله لا مقابل ضمانه الذي اعتبره تبرعًا لا يستحق أجرًا أو مكافأة عليه.

وقريبًا مما ذهب إليه الدكتور سامي وقبله المرحوم الصدر، يرى الدكتور رفيق المصري أن البنك يعتبر وسيطًا ووكيلًا والعلاقة الفعلية هي بين أرباب الأموال (= المودعين) الذين يتحركون من خلال البنك، وبين رجال الأعمال المستثمرين (= المضاربين) ، وهذا نص ما قاله بهذا الصدد: (. . هناك تكييف قانوني أفضل وأكثر ملاءمة بحيث لا نحتاج إلا لعقد شركة واحد يكون فيه رجال الأعمال المستفيدون عمالًا مضاربين، والمودعون أرباب مال يتحركون من خلال البنك كوسيط أو وكيل بأجر أو بعمولة. . .) (٢) .


(١) انظر: تطوير الأعمال المصرفية، ص ٤٠٥ باختصار وتصرف.
(٢) انظر: المصري، مصرف التنمية الإسلامي، ص ٢٥٠ (بيروت، مؤسسة الرسالة، طبعة ثانية، عام ١٩٨١ م) .

<<  <  ج: ص:  >  >>