للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن الأثر المترتب على هذا التكييف لا يختلف كثيرًا عما ذكره المرحوم الصدر، ذلك أن البنك بوصفه وسيطًا لا عاملًا أو شريكًا، يستحق أجرًا أو عمولة مقابل وساطته أو وكالته، وليس له شيء من الربح، وإنما الربح للمودعين ورجال الأعمال المستثمرين، وليس بخاف أن هذا التكييف يقوم على تصوير غير واقعي لحقيقة المضاربة التي تجريها المؤسسات المالية الإسلامية، ذلك لأن المودعين في حقيقة الأمر لا يتعاقدون مع رجال الأعمال، وإنما تعاقدهم مع البنك، وفضلًا عن هذا، فإن البنك لا يعرف ـ في معظم الأحيان ـ رجال الأعمال المستفيدين أثناء تعامله مع المودعين، بل إن المودعين لا يعرفون البنك إلا مضاربًا وعاملًا لا وسيطًا أو وكيلًا، فأنى يستقيم القول بأن البنك وسيط أو وكيل الحال أن ليس ثمة عقد وكالة أو وساطة بين البنك والمودعين، وفضلًا عن هذا، فإن هذا التكييف ينتظم غموضًا، حيث إنه لم يحدد مصدر الأجر أو العمولة التي يستحقها البنك مقابل وساطته، إذ إنه من الممكن أن يكون المودعون مصدر ذلك، ومن الممكن أيضًا أن يكون رجال الأعمال المستفيدون هم مصدر ذلك، ومن الممكن أيضًا أن تكون كلتا الجهتين مصدر ذلك، مما يعني أن البنك يستحق أجرًا وعمولة من المودعين ومن رجال الأعمال المستفيدين، وقد كان حريًا بهذا التكييف تحقيق القول في هذا الجانب الغامض في التكييف.

<<  <  ج: ص:  >  >>